responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة ( عدد الصفحات : 159)


الموارد منها من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كرارا ، كالحطاب والحشاش ، وأما استثناء مطلق من يتكرر منه فمشكل .
ومنها غير ذلك ، كالمريض والمبطون ، مما ذكر في محله ، وما عدا ذلك مندوب . ويستحب تكرارها كالحج . واختلفوا [1] في مقدار الفصل بين العمرتين ، والأحوط [2] ، فيما دون الشهر ، الاتيان بها رجاءا .
< / السؤال = 5889 > < / السؤال = 5888 > < / السؤال = 5887 > < / السؤال = 5886 > < / السؤال = 5885 > < السؤال = 5912 > < السؤال = 5913 > < السؤال = 5914 > < السؤال = 5915 > < السؤال = 5917 > < السؤال = 5918 > < السؤال = 5919 > القول في أقسام الحج وهي ثلاثة تمتع وقران وافراد . والأول فرض من كان بعيدا عن مكة . والآخران فرض من كان حاضرا ، أي غير بعيد ، وحد البعد ثمانية وأربعون ميلا ، من كل جانب ، على الأقوى ، من مكة . ومن كان على نفس الحد ، فالظاهر أن وظيفته التمتع . ولو شك ، في أن منزله في الحد أو الخارج ، وجب [3] عليه الفحص ، ومع عدم تمكنه يراعي الاحتياط . ثم إن ما مر ، إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام . وأما الحج



[1] والظاهر هو اعتبار الفصل بعنوان الشهر ، لا بمقداره ولا بعنوان آخر .
[2] بل الأحوط الترك .
[3] في وجوب الفحص مع الامكان ، ورعاية الاحتياط مع عدمه ، اشكال ، ولا يبعد القول بوجوب التمتع مطلقا .

61

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست