responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 60


< / السؤال = 5879 > < السؤال = 5880 > < السؤال = 5881 > < السؤال = 5882 > القول في أقسام العمرة مسألة 1 - تنقسم العمرة ، كالحج ، إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كل مكلف ، بالشرائط المعتبرة في الحج ، مرة في العمر وهي واجبة فورا كالحج . ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها فيه ، وإن لم يتحقق استطاعته ، كما أن العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها .
< / السؤال = 5882 > < / السؤال = 5881 > < / السؤال = 5880 > < السؤال = 5883 > < السؤال = 5884 > مسألة 2 - تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة . وهل تجب على من وظيفته حج التمتع ، إذا استطاع لها ، ولم يكن مستطيعا للحج ؟ المشهور عدمه ، وهو الأقوى . وعلى هذا ، لا تجب على الأجير ، بعد فراغه عن عمل النيابة ، وإن كان مستطيعا لها ، وهو في مكة ، وكذا لا تجب على من تمكن منها ، ولم يتمكن من الحج لمانع ، لكن الأحوط الاتيان بها .
< / السؤال = 5884 > < / السؤال = 5883 > < السؤال = 5885 > < السؤال = 5886 > < السؤال = 5887 > < السؤال = 5888 > < السؤال = 5889 > مسألة 3 - قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد ، والشرط في ضمن العقد ، والإجارة والافساد ، وإن كان اطلاق الوجوب عليها ، في غير الأخير ، مسامحة ، على ما هو التحقيق . وتجب أيضا لدخول مكة ، بمعنى حرمته بدونها ، فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما ، إلا في بعض

60

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست