responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 6


< / السؤال = 5398 > < / السؤال = 5397 > < السؤال = 5399 > مسألة 3 - لو لم يخرج مع الأولى مع تعدد الرفقة في المسألة السابقة أو مع وحدتها واتفق عدم التمكن من المسير أو عدم ادراك الحج بسبب التأخير استقر [1] عليه الحج وإن لم يكن آثما ، نعم لو تبين عدم ادراكه لو سار معهم أيضا لم يستقر ، بل وكذا لو لم يتبين ادراكه لم يحكم بالاستقرار .
< / السؤال = 5399 > < السؤال = 5401 > < السؤال = 5402 > < السؤال = 5403 > < السؤال = 5508 > القول في شرائط وجوب حجة الاسلام وهي أمور : أحدها : الكمال بالبلوغ والعقل ، فلا يجب على الصبي وإن كان مراهقا ولا على المجنون وإن كان أدواريا إن لم يف دور إفاقته باتيان تمام الأعمال مع مقدماتها الغير الحاصلة ، ولو حج الصبي المميز صح لكن لم يجز عن حجة الاسلام ، وإن كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ ، والأقوى عدم اشتراط صحة حجه بإذن الولي وإن وجب الاستئذان في بعض الصور .
< / السؤال = 5508 > < / السؤال = 5403 > < / السؤال = 5402 > < / السؤال = 5401 > < السؤال = 5405 > مسألة 1 - يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز فيجعله محرما ويلبسه ثوبي الاحرام وينوي عنه ، ويلقنه التلبية إن أمكن ، وإلا يلبي عنه ويجنبه عن محرمات الاحرام ، ويأمره بكل من أفعاله ، وإن لم



[1] في الاستقرار اشكال كما يأتي انشاء الله تعالى .

6

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست