responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 132


فبطل ( 1 ) حجه .
الثاني عشر درك اضطرارية ، الليلي ، فقط ، فإن كان من أولى الأعذار ، ولم يترك وقوف عرفة متعمدا ، صح على الأقوى ، وإلا بطل ( 2 ) < / السؤال = 6706 > < / السؤال = 6703 > < / السؤال = 6702 > < / السؤال = 6701 > < / السؤال = 6700 > < / السؤال = 6699 > < / السؤال = 6697 > < / السؤال = 6676 > < السؤال = 6712 > < السؤال = 6715 > < السؤال = 6716 > < السؤال = 6786 > القول في واجبات منى وهي ثلاثة : الأول رمي جمرة العقبة ، بالحصى ، والمعتبر صدق عنوانها ، فلا يصح بالرمل ، ولا بالحجارة ، ولا بالخزف ، ونحوها .
ويشترط فيها أن تكون من الحرم ، فلا تجزي من خارجه ، وأن تكون بكرا ، لم يرم بها ، ولو في السنين السابقة ، وأن تكون مباحة ، فلا يجوز بالمغضوب ، ولا بما حازه غيره ، بغير إذنه ، ويستحب أن تكون من المشعر .
< / السؤال = 6786 > < / السؤال = 6716 > < / السؤال = 6715 > < / السؤال = 6712 > < السؤال = 6714 > مسألة 1 - وقت الرمي من طلوع الشمس ، من يوم العيد ( 3 ) ،


الظاهر هي الصحة . ( 2 ) في صورة ترك وقوف عرفة ، متعمدا ، ومع عدمه ، فمشكل ، وإن لم يكن من أولي الأعذار . ( 3 ) إلا للمعذورين ، الذين رخص لهم ، النفر من المشعر ، قبل طلوع الفجر ، فيجوز لهم الرمي ، بعد الورود بمنى ، ليلة العيد ، وإن لم يطلع الفجر ، فضلا عن الشمس .

132

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست