نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 108
< / السؤال = 6316 > < السؤال = 6318 > مسألة 2 - لو ترك الطواف ، سهوا ، يجب الاتيان به ، في أي وقت أمكنه . وإن رجع إلى محله ، وأمكنه الرجوع بلا مشقة ، وجب ولا استناب لاتيانه . < / السؤال = 6318 > < السؤال = 6319 > مسألة 3 - لو لم يقدر ، على الطواف ، لمرض ونحوه ، فإن أمكن أن يطاف به ، ولو بحمله على سرير ، وجب ، ويجب مراعاة ، ما هو معتبر فيه ، بقدر الامكان ، وإلا تجب الاستنابة عنه . < / السؤال = 6319 > < السؤال = 6317 > مسألة 4 - لو سعى قبل الطواف ، فالأحوط إعادته ، بعده ، ولو قدم الصلاة عليه ، يجب إعادته بعده . < / السؤال = 6317 > < السؤال = 6320 > < السؤال = 6321 > القول في واجبات الطواف وهي قسمان : الأول في شرائطه ، وهي أمور . الأول : النية ، بالشرائط المتقدمة في الاحرام . الثاني : الطهارة ، من الأكبر والأصغر ، فلا يصح من الجنب والحائض ، ومن كان محدثا بالأصغر ، من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي . < / السؤال = 6321 > < / السؤال = 6320 > < السؤال = 6326 > < السؤال = 6374 > مسألة 1 - لو عرضه [1] ، في أثنائه ، الحدث الأصغر ، فإن كان بعد اتمام الشوط الرابع ، توضأ ، وأتى بالبقية ، وصح ، وإن كان قبله ،