نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 107
< / السؤال = 6314 > < السؤال = 6207 > الرابع والعشرون : لبس السلاح ، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ، مما هو آلات الحرب ، إلا لضرورة . ويكره حمل السلاح ، إذا لم يلبسه ، إن كان ظاهرا ، والأحوط [1] الترك . < / السؤال = 6207 > < السؤال = 6315 > < السؤال = 6316 > القول في الطواف الطواف أول [2] واجبات العمرة . وهو عبارة عن سبعة أشواط . حول الكعبة المعظمة ، بتفصيل وشرائط آتية . وهو ركن ، يبطل [3] العمرة ، بتركه عمدا ، إلى وقت فوته ، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا . ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن اتيانه واتيان سائر أعمال العمرة ، وادراك الوقوف [4] بعرفات . < / السؤال = 6316 > < / السؤال = 6315 > < السؤال = 6316 > مسألة 1 - الأحوط ، لمن أبطل عمرته ، عمدا ، الاتيان بحج الافراد ، وبعده بالعمرة ، والحج من قابل .
[1] لا يترك . [2] بل ثانيها ، وأولها الاحرام . [3] ومعنى بطلان العمرة بطلان الاحرام أيضا ، لا أنه يبقى على الاحرام ، إلى السنة القادمة ، مع عدم العدول إلى الافراد . [4] أي الجزء الركني من الوقف الاختياري ، على ما مر .
107
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني جلد : 1 صفحه : 107