responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 107


< / السؤال = 6314 > < السؤال = 6207 > الرابع والعشرون : لبس السلاح ، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ، مما هو آلات الحرب ، إلا لضرورة . ويكره حمل السلاح ، إذا لم يلبسه ، إن كان ظاهرا ، والأحوط [1] الترك .
< / السؤال = 6207 > < السؤال = 6315 > < السؤال = 6316 > القول في الطواف الطواف أول [2] واجبات العمرة . وهو عبارة عن سبعة أشواط .
حول الكعبة المعظمة ، بتفصيل وشرائط آتية . وهو ركن ، يبطل [3] العمرة ، بتركه عمدا ، إلى وقت فوته ، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا .
ووقت فوته ما إذا ضاق الوقت عن اتيانه واتيان سائر أعمال العمرة ، وادراك الوقوف [4] بعرفات .
< / السؤال = 6316 > < / السؤال = 6315 > < السؤال = 6316 > مسألة 1 - الأحوط ، لمن أبطل عمرته ، عمدا ، الاتيان بحج الافراد ، وبعده بالعمرة ، والحج من قابل .



[1] لا يترك .
[2] بل ثانيها ، وأولها الاحرام .
[3] ومعنى بطلان العمرة بطلان الاحرام أيضا ، لا أنه يبقى على الاحرام ، إلى السنة القادمة ، مع عدم العدول إلى الافراد .
[4] أي الجزء الركني من الوقف الاختياري ، على ما مر .

107

نام کتاب : أحكام الحج من تحرير الوسيلة نویسنده : الشيخ فاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست