نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 62
علمت بأنك صليتها حال الجنابة . س 212 : شخص كان يجنب ويغتسل ، ولكن غسله كان خطأ وباطلا ، فما هو حكم صلاته التي أوقعها بعد مثل هذا الغسل مع العلم أنه كان جاهلا بذلك ؟ ج : الصلاة بالغسل الباطل وفي حال الجنابة باطلة يجب إعادتها أو قضاؤها . س 213 : اغتسلت بقصد الإتيان بأحد الأغسال الواجبة ، وبعد أن خرجت من الحمام تذكرت إنني لم أراع الترتيب ، وكنت أحتمل أن نية الترتيب كافية ، ولذلك لم أستأنف الغسل ، والآن أنا في حيرة من أمري ، فهل يجب علي قضاء كل الصلوات ؟ ج : إذا تحتمل صحة ما أتيت به من الغسل ، وكنت ملتفتا عند الإتيان به إلى ما يعتبر في صحته فلا شئ عليك ، نعم لو حصل لك اليقين ببطلان الغسل وجب عليك قضاء جميع الصلوات . س 214 : كنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الكيفية أولا الجانب الأيمن ، ثانيا الرأس ، ثالثا الجانب الأيسر ، وقصرت عن السؤال بشأن ذلك فما هو حكم صلاتي وصومي ؟ ج : الغسل بالكيفية المذكورة باطل لا يوجب رفع الحدث ، وعليه تكون الصلوات بمثل هذا الغسل باطلة يجب قضاؤها ، وأما الصوم فمحكوم بالصحة إذا كنت تعتقد صحة الغسل بالكيفية المذكورة ، ولم تكن متعمدا في البقاء على الجنابة .
62
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 62