نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 61
بل الأقوى وجوب الكفارة عليه أيضا إذا كان جهله بالحكم عن تقصير ، وأما لو كان جاهلا بالجنابة رأسا ، ولم يلتفت عند طلوع فجر يوم الصوم إلى أنه جنب فلا يجب عليه قضاء الصوم فضلا عن الكفارة . س 210 : شاب كان يستمني - نتيجة عدم وعيه - قبل بلوغه الرابعة عشر وبعدها ، وكان يخرج منه المني ولا يغتسل ، فما هو تكليفه ؟ وهل يجب عليه الغسل لتلك المدة التي استمنى فيها وخرج منه المني ؟ وهل كل ما صلاه وصامه في تلك المدة وإلى الآن باطل ويجب عليه القضاء ؟ مع الالتفات إلى أنه كان يحتلم ولا يهتم بغسل الجنابة ولم يكن يعلم أن خروج المني يوجب الغسل . ج : يكفي غسل واحد لكل ما وقع من الجنابة ، ويجب عليه قضاء كل الصلوات التي يتيقن بأنه صلاها حال كونه جنبا ، وبالنسبة إلى الصيام لا يجب عليه قضاؤه ، ويحكم بصحته إذا كان جاهلا في ليالي الصيام بأنه جنب ، وأما لو كان عالما بأنه قد خرج منه مني وصار جنبا ، ولكن لم يعلم بأنه يجب عليه الغسل لصحة صيامه ، وجب عليه قضاء كل الأيام التي صامها حال كونه جنبا ، والأحوط التكفير عن كل يوم أيضا لو كان جهله عن تقصير . س 211 : إنني وللأسف لم يكن لدي طيلة سنين أي اطلاع على مسألة الجنابة وأحكام غسل الجنابة ، مع العلم إنني كنت خلال تلك الفترة أصلي وأصوم فما هو الحكم الشرعي ؟ ج : لو كنت في أيام الصيام في تلك الفترة جاهلا بأصل عروض الجنابة عليك صح صيامك ، وأما الصلوات فيجب عليك قضائها بعدما
61
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 61