responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 59


س 202 : هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء ؟
ج : لا يجزي على الأحوط .
س 203 : بنظركم الشريف هل يشترط في غسل الجنابة جريان الماء على البدن ؟
ج : المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغسل ، وجريان الماء ليس بشرط .
س 204 : إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم يجد بعد ذلك ماء للغسل ، أو أن الوقت لن يتسع للغسل والصلاة ، فهل يجوز له مقاربة زوجته ؟
ج : إذا كان قادرا على التيمم في صورة العجز عن الغسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلك .
س 205 : أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري ، ومنذ مدة بدأ شعري يتساقط وقد سبب لي هذا الأمر الغم وصممت على زرع الشعر في رأسي في مؤسسة زراعة الشعر ، السؤال هو : ما هو حكم الغسل فيما لو أدت زراعة الشعر إلى عدم وصول الماء إلى بعض مواضع بشرة الرأس ؟
ج : إذا كان الشعر المزروع غير قابل للإزالة ، أو كان في إزالته ضرر ، أو حرج عليك ، ولم تتمكن معه من إيصال الماء إلى البشرة فالغسل معه محكوم بالصحة .
س 206 : هل يكفي في غسل الجنابة الترتيب بين الرأس وسائر أعضاء الجسد أم لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضا ؟
ج : لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضا بتقديم الأيمن على

59

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست