نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 59
س 202 : هل يجزي غير غسل الجنابة عن الوضوء ؟ ج : لا يجزي على الأحوط . س 203 : بنظركم الشريف هل يشترط في غسل الجنابة جريان الماء على البدن ؟ ج : المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغسل ، وجريان الماء ليس بشرط . س 204 : إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم يجد بعد ذلك ماء للغسل ، أو أن الوقت لن يتسع للغسل والصلاة ، فهل يجوز له مقاربة زوجته ؟ ج : إذا كان قادرا على التيمم في صورة العجز عن الغسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلك . س 205 : أنا شاب في الثانية والعشرين من عمري ، ومنذ مدة بدأ شعري يتساقط وقد سبب لي هذا الأمر الغم وصممت على زرع الشعر في رأسي في مؤسسة زراعة الشعر ، السؤال هو : ما هو حكم الغسل فيما لو أدت زراعة الشعر إلى عدم وصول الماء إلى بعض مواضع بشرة الرأس ؟ ج : إذا كان الشعر المزروع غير قابل للإزالة ، أو كان في إزالته ضرر ، أو حرج عليك ، ولم تتمكن معه من إيصال الماء إلى البشرة فالغسل معه محكوم بالصحة . س 206 : هل يكفي في غسل الجنابة الترتيب بين الرأس وسائر أعضاء الجسد أم لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضا ؟ ج : لا بد من الترتيب بين الجانبين أيضا بتقديم الأيمن على
59
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 59