نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 58
بالطهارة من حدث الجنابة . س 197 : استقبال القبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا ؟ ج : لا يجب استقبال القبلة حال الغسل . س 198 : هل يصح الغسل بغسالة الحدث الأكبر علما بأن الغسل كان بالماء القليل وكان البدن طاهرا قبله ؟ وهل يصح لكل من الزوج والزوجة الاستفادة من غسالة غسل الحدث الأكبر أم لا ؟ ج : لا مانع من الاغتسال بغسالة الحدث الأكبر لو كانت طاهرة ، ولا من غسل كل من الزوجين بغسالة غسل الآخر . س 199 : إذا أحدث من يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر ، فهل يجب عليه الاستئناف من جديد أم يتم ويتوضأ ؟ ج : لا يجب الاستئناف ولا أثر له ، بل يتم غسله ، ولكن لا يجزيه عن الوضوء لصلاته وللأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر . س 200 : الرطوبة الكثيفة المشابهة للمني ، والتي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حكم المني ؟ ج : ليس لها حكم المني إلا مع حصول اليقين بذلك ، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المني . س 201 : إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة ، فهل يكفيه أحدها عن الباقي ؟ ج : إذا كان من بينها غسل الجنابة وقد قصده فيكفيه عن بقية الأغسال .
58
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 58