responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 58


بالطهارة من حدث الجنابة .
س 197 : استقبال القبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا ؟
ج : لا يجب استقبال القبلة حال الغسل .
س 198 : هل يصح الغسل بغسالة الحدث الأكبر علما بأن الغسل كان بالماء القليل وكان البدن طاهرا قبله ؟ وهل يصح لكل من الزوج والزوجة الاستفادة من غسالة غسل الحدث الأكبر أم لا ؟
ج : لا مانع من الاغتسال بغسالة الحدث الأكبر لو كانت طاهرة ، ولا من غسل كل من الزوجين بغسالة غسل الآخر .
س 199 : إذا أحدث من يغتسل غسل الجنابة في أثنائه بالحدث الأصغر ، فهل يجب عليه الاستئناف من جديد أم يتم ويتوضأ ؟
ج : لا يجب الاستئناف ولا أثر له ، بل يتم غسله ، ولكن لا يجزيه عن الوضوء لصلاته وللأعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر .
س 200 : الرطوبة الكثيفة المشابهة للمني ، والتي يراها الإنسان بعد البول مع كونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حكم المني ؟
ج : ليس لها حكم المني إلا مع حصول اليقين بذلك ، أو أن ترافقها العلامات الشرعية لخروج المني .
س 201 : إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة ، فهل يكفيه أحدها عن الباقي ؟
ج : إذا كان من بينها غسل الجنابة وقد قصده فيكفيه عن بقية الأغسال .

58

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست