responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 55


ج : لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها ، إلا أن تخرج منك رطوبة ترافقها العلامات الشرعية لخروج المني ، أو تتيقن بخروج المني منك .
س 187 : هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مسقطا لتكليف المرأة الجنب ؟
ج : في الفرض المذكور صحة الغسل محل إشكال .
س 188 : المرأة الجنب حال الحيض هل يجب عليها غسل الجنابة بعد أن تطهر أم أنه لا يجب عليها لأنها كانت غير طاهرة ؟
ج : يجب عليها غسل الجنابة مضافا إلى غسل الحيض ، ويجوز أن تكتفي بغسل الجنابة ، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين .
س 189 : في أي صورة يحكم على الرطوبة الخارجة من الإنسان بأنها مني ؟
ج : إذا كانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدفق فلها حكم المني .
س 190 : يشاهد في بعض الموارد وبعد الاغتسال بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل ، والتي لا ترى حين الاغتسال داخل الحمام ، ولكن بعد الخروج من الحمام والالتفات يظهر بياض الصابون فما هو التكليف ؟ والحال أن بعض الأفراد يغتسلون ويتوضأون وهم جاهلون أو غير ملتفتين إلى ذلك ، علما أنه من غير المتيقن وصول الماء إلى تحت البياض .
ج : مجرد وجود قشرة الكلس ، أو الصابون التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل ، إلا أن تمنع من صدق غسل البشرة .
س 191 : ما هو حكم الرطوبة التي تخرج عند تقبيل وملاعبة الزوج لزوجته ؟

55

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست