نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 55
ج : لا يترتب حكم الجنابة مع الشك فيها ، إلا أن تخرج منك رطوبة ترافقها العلامات الشرعية لخروج المني ، أو تتيقن بخروج المني منك . س 187 : هل يصح غسل الجنابة حال الحيض بحيث يكون مسقطا لتكليف المرأة الجنب ؟ ج : في الفرض المذكور صحة الغسل محل إشكال . س 188 : المرأة الجنب حال الحيض هل يجب عليها غسل الجنابة بعد أن تطهر أم أنه لا يجب عليها لأنها كانت غير طاهرة ؟ ج : يجب عليها غسل الجنابة مضافا إلى غسل الحيض ، ويجوز أن تكتفي بغسل الجنابة ، لكن الأحوط أن تنوي الغسلين . س 189 : في أي صورة يحكم على الرطوبة الخارجة من الإنسان بأنها مني ؟ ج : إذا كانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدفق فلها حكم المني . س 190 : يشاهد في بعض الموارد وبعد الاغتسال بقايا من الصابون على أطراف أظفار اليد أو الرجل ، والتي لا ترى حين الاغتسال داخل الحمام ، ولكن بعد الخروج من الحمام والالتفات يظهر بياض الصابون فما هو التكليف ؟ والحال أن بعض الأفراد يغتسلون ويتوضأون وهم جاهلون أو غير ملتفتين إلى ذلك ، علما أنه من غير المتيقن وصول الماء إلى تحت البياض . ج : مجرد وجود قشرة الكلس ، أو الصابون التي تظهر بعد جفاف الأعضاء لا يضر بصحة الوضوء أو الغسل ، إلا أن تمنع من صدق غسل البشرة . س 191 : ما هو حكم الرطوبة التي تخرج عند تقبيل وملاعبة الزوج لزوجته ؟
55
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 55