نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 54
ج : إذا كان خروج الرطوبة ناشئا عن الشهوة ومرافقا لها يحكم بكونها منيا ، وتوجب الجنابة ، حتى ولو كانت الشهوة بغير اختيارها وإرادتها . س 183 : هل يجب الغسل على الفتاة إذا تحركت شهوتها لقراءة كتاب غرامي أو لسبب آخر ؟ وإذا وجب الغسل فأي غسل يجب عليها ؟ ج : قراءة الكتب المثيرة للشهوة غير جائز . وعلى كل حال يجب عليها غسل الجنابة في صورة خروج المني . س 184 : في حالة إحساس المرأة بنزول الماء مع الشهوة حال الملاعبة ، فهل يجب عليها غسل الجنابة ؟ ج : إذا علمت المرأة بخروج المني منها يجب عليها الغسل ، وكذا إذا شكت في أن الخارج منها مني أم لا ، وكان مرافقا للشهوة الخاصة . س 185 : إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها وبقي منيه داخل رحمها ، فهل غسلها صحيح فيما لو خرج منها المني بعد الغسل ؟ وهل المني الخارج بعده طاهر أم نجس ؟ ج : المني الخارج منها نجس على كل حال ، ولكن لو كان الخارج منها بعد الغسل هو مني الرجل فهو لا يوجب الجنابة مرة أخرى . س 186 : إنني ومنذ مدة ابتليت بالشك في غسل الجنابة بحيث إنني لا أقارب زوجتي ، ومع ذلك تنتابني حالة غير إرادية فأظن أن غسل الجنابة صار واجبا علي ، بل يوميا أغتسل مرتين أو ثلاث مرات ، ولقد أزعجني هذا الشك فما هو تكليفي ؟
54
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 54