responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 292


صحيحة أم لا ؟ وهل بإمكانهم أن يأخذوا مال ذلك الإنسان الذي لا يخمس ويقوموا باستثماره ( بأن يأخذوا المال بعنوان القرض الحسن ) ؟ وعلى العموم لو كان عدة أشخاص شركاء هل يجب على كل واحد منهم أن يؤدي خمسه من الأرباح بنحو مستقل ، أم يجب أن يكون ذلك من الصندوق المشترك ؟
ج : الشركة مع الشخص الذي تعلق الخمس برأس ماله ولم يدفعه تكون في مقدار الخمس المتعلق بماله فضولية لا بد من المراجعة فيه إلى ولي الأمر ، ولا يجوز التصرف في رأس المال المشترك إذا كان ما دفعه منه بعض الشركاء فيه الخمس ، وعند ما يأخذ الأشخاص الربح من المال المشترك فكل واحد منهم مكلف بأن يدفع خمس حصته في الزائد منها عن مؤنته .
س 963 : ما هو تكليفي فيما إذا لم يكن لشركائي حساب سنوي ؟
ج : يجب على كل واحد من الشركاء أداء ما وجب عليه في حصته من الحقوق الشرعية ، حتى تكون تصرفاتهم في المال المشترك محللة ، وإذا كان سائر الشركاء لا يؤدون ذلك ، وكان انحلال الشركة وانفصالك عن باقي الشركاء حرجا عليك فأنت مجاز بالاستمرار في العمل المشترك .

292

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست