responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 291


س 958 : عالم في إحدى المدن يستلم من الناس مبلغا بعنوان الخمس ، ولكن يصعب عليه نقل عين هذا المال إليكم أو إلى مكتبكم ، فهل يستطيع أن يحوله عن طريق البنك ؟ مع العلم أن المال الذي يستلم من البنك ليس عين المال الموجود لديه الذي يدفعه إلى البنك في تلك المدينة .
ج : لا مانع من تحويل الخمس وسائر الحقوق الشرعية عن طريق البنك .
س 959 : إذا اشتريت أرضا من أموال غير مخمسة ، فهل يجوز الصلاة في تلك الأرض أم لا ؟
ج : لو كان شراء الأرض بعين الأموال غير المخمسة كان - في مقدار الخمس - فضوليا موقوفا على إجازة ولي أمر الخمس فما لم يجزه لا تجوز الصلاة فيها .
س 960 : إذا علم المشتري أن العين التي إشتراها قد تعلق بها الخمس ولم يدفعه البايع ، فهل يجوز له التصرف في تلك العين ؟
ج : مع فرض وجود الخمس في المبيع فالبيع في مقدار الخمس فضولي موقوف على إجازة ولي أمر الخمس .
س 961 : صاحب الدكان الذي لا يعلم أن المشتري دفع خمس ماله أم لا ، وهو يتعامل معه ، فهل يجب عليه أداء خمس تلك الأموال أم لا ؟
ج : ما لم يعلم بوجود الخمس في الثمن الذي استلمه من المشتري فلا شئ عليه ولا يجب عليه الفحص عن ذلك .
س 962 : لو أن أربعة أشخاص مثلا وضعوا معا مئة ألف تومان بعنوان الشركة من أجل استثمارها في عمل انتاجي ، وكان أحدهم لا يخمس ، فهل الشركة معه

291

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست