نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 277
لوجوب الخمس فيها على الدولة والحكومة ، وليس هذا استثناءا من وجوب الخمس في المعدن ، نعم في المعادن التي يستخرجها شخص خاص ، أو أشخاص بالاشتراك يجب عليهم فيها الخمس إذا بلغ ما استخرجه في الأول ، أو نصيب كل واحد منهم في الثاني - بعد استثناء مؤنة الاستخراج والتصفية - النصاب ، وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم عينا أو قيمة . س 915 : لو دخل مال حرام إلى مال إنسان فما هو حكم ذلك المال وكيف يحل ؟ وإذا كان هناك علم بحرمته أو لم يكن فماذا يجب عليه أن يفعل ؟ ج : إذا تيقن بوجود المال الحرام في أمواله ، ولكنه لا يعلم مقداره بشكل دقيق ولا يعرف صاحبه فطريق حليته أن يؤدي خمسه ، وأما لو شك في اختلاط أمواله بالحرام فليس عليه شئ . س 916 : قبل حلول رأس السنة الشرعية أقرضت شخصا مبلغا من المال والشخص المذكور ينوي استثمار ذلك المال وتكون الأرباح مناصفة بيننا ، علما أن ذلك المال ليس بيدي في الوقت الحاضر ولم أدفع خمسه ، فما هو رأي سماحتكم ؟ ج : إن أقرضت المال فلا يجب عليك أداء خمسه فعلا ، وإنما يجب في الوقت الذي تستلمه ، ولكن في هذه الصورة ليس لك حق في الربح الحاصل من عمل المقترض ، وإذا طالبته بشئ فهو ربا وحرام ، وإن أعطيته بعنوان رأس مال المضاربة فأنتم شركاء في الربح بحسب الاتفاق ، ويجب عليك أداء خمس رأس المال . س 917 : إنني أعمل موظفا في البنك ، ومن أجل المباشرة في العمل أودعت مجبرا مبلغ ( ( 500 ) ) ألف تومان في البنك ( طبعا هذا المبلغ مسجل باسمي في حساب
277
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 277