responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 264


بالمعنى الكامل ، بل تكون في مقابل العوض لكنه أقل من سعرها ، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها ، أو نحسب قيمتها الكاملة حسب السوق الحرة ، أو لأنها عيدية فلا يتعلق بها خمس أصلا ؟
ج : في الفرض المذكور يجب عليكم دفع خمس عين الأجناس المتبقية ، أو دفع خمس قيمتها الفعلية .
س 882 : شخص توفي وعندما كان على قيد الحياة سجل في دفتره ما بذمته من خمس وكان عازما على دفعه ، والآن وبعد موته امتنع جميع أفراد عائلته باستثناء إحدى بناته عن دفع الخمس ، وهم يتصرفون في تركة الميت لنفقاتهم وللصرف للميت وغير ذلك ، فيرجى بيان رأي سماحتكم في المسائل التالية :
1 - ما هو حكم التصرف في أموال المتوفى المنقولة وغير المنقولة بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته ؟
2 - ما هو حكم تناول الطعام في بيت ذلك المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته ؟
3 - ما هو حكم ما مضى من التصرفات في الأموال وتناول الطعام من قبل الأفراد المذكورين ؟
ج : لو كان الميت قد أوصى بأن يدفع مبلغ من تركته بعنوان الخمس ، أو أن الورثة حصل لهم اليقين بأن الميت كان مدينا بمبالغ من الخمس ، فما لم يؤد الورثة من تركة الميت ما أوصى به ، أو ما كان عليه من الخمس فلا يجوز لهم التصرف في التركة ، وتكون تصرفاتهم فيها قبل إخراج وصية الميت ، أو دينه منها بحكم الغصب بالنسبة لمقدار الوصية أو الدين ، ويكون عليهم ضمان ذلك بالنسبة لما مضى من التصرفات .

264

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست