responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 263


الدفع لهذا السفر حسب القرار الذي تم عقده بينه وبين مؤسسة الحج ، لأنه على هذا يكون مما قد صرفه الميت آنذاك في مؤنته .
س 877 : انتقل بستان الأب إلى ابنه بصورة الهبة ، أو من طريق الإرث ، والبستان لم تكن له قيمة كبيرة عند الإهداء ، أو عند الانتقال إليه بالإرث ، ولكن عند البيع في الوقت الحاضر فإن قيمته اختلفت عن القيمة السابقة ، فهل يتعلق الخمس بالزيادة التي حدثت نتيجة لارتفاع السعر ؟
ج : الإرث والهبة ليس فيهما ولا في ثمن بيعهما خمس وإن ارتفعت قيمتهما .
س 878 : مؤسسة الضمان مدينة لي بمبلغ من المال - وهو تكاليف علاج - ومن المقرر أن تدفعها لي خلال هذه الأيام ، فهل يتعلق الخمس بهذا المبلغ أم لا ؟
ج : لا خمس في مال الضمان .
س 879 : هل يتعلق الخمس بالنقود التي أدخرها من راتبي الشهري من أجل شراء أثاث الزواج فيما بعد ؟
ج : إذا ادخرت عين النقود التي كانت من راتبك الشهري فعليك تخميسها عند رأس السنة ، وإن كانت لأجل شراء جهاز الزواج اللازم .
س 880 : ذكر في كتاب تحرير الوسيلة أن مهر المرأة لا خمس فيه ، ولم يذكر المعجل أو المؤجل ، نرجو أن توضحوا لنا ذلك .
ج : لا فرق في ذلك بين المهر المعجل والمؤجل ، ولا بين النقد والمتاع .
س 881 : تقدم الحكومة للموظفين عيدية على صورة أمتعة في أيام العيد ، وقد يبقى شئ من تلك الأمتعة إلى رأس السنة ، فمع الالتفات إلى أن عيدية الموظفين لا خمس فيها ، ولكننا ندفع مبلغا من المال في مقابل تلك الأمتعة ، أي إنها ليست هدية

263

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست