نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 248
أفطر ، فما هو مقدار كفارته ، سواء كان قبل الزوال أم بعده ؟ ج : لا يجوز له الإفطار عمدا في الفرض المذكور ، وإذا أفطر متعمدا ، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة ، وإن كان بعد الزوال فعليه الكفارة ، وهي إطعام عشرة مساكين ، وإن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام . س 827 : امرأة كانت حاملا لمرتين خلال سنتين متواليتين ولم تستطع الصوم فيهما ، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم فما هو حكمها ؟ وهل يجب عليها كفارة الجمع ، أم عليها القضاء فقط ؟ وما هو حكم هذا التأخير في صومها ؟ ج : لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي ، وجب عليها القضاء فقط ، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها ، أو على طفلها فعليها - بالإضافة إلى القضاء - فدية عن كل يوم بمد من الطعام ، ولو أخرت القضاء بعد شهر رمضان إلى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضا بإعطاء مد من الطعام للفقير عن كل يوم . س 828 : هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا ؟ ج : لا يجب .
248
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 248