responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 247


س 823 : لو صار شخص وكيلا في إطعام مجموعة من المساكين ، فهل يستطيع أن يأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الكفارة التي أعطيت له ؟
ج : يجوز له المطالبة بأجرة العمل والطبخ ، ولكن لا يجوز له احتسابها من الكفارة .
س 824 : امرأة لم تتمكن من الصيام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة ، وكانت تعلم بوجوب القضاء عليها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل ، فإذا لم تصم ، سواء كان ذلك عن عمد أم لا ، وأخرته لعدة سنوات ، فهل يجب عليها دفع كفارة تلك السنة فقط أم يجب دفع كفارة كل السنوات التي أخرت فيها الصيام ؟
وبالمناسبة لو تميزون صورة العمد عن غير العمد أيضا .
ج : تجب فدية تأخير القضاء ولو كان إلى سنين مرة واحدة ، وهي عبارة عن مد من الطعام لكل يوم ، وإنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء إلى رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعي ، فلو كان لعذر مانع شرعا عن صحة الصوم فلا فدية فيه .
س 825 : امرأة كانت معذورة من الصيام بسبب المرض ، ولم تستطع القضاء إلى شهر رمضان من العام المقبل ، ففي هذه الحالة هل تجب الكفارة عليها أم على زوجها ؟
ج : تجب عليها في مفروض السؤال الفدية عن كل يوم بمد من الطعام وليست هي على عهدة زوجها .
س 826 : شخص بذمته عشرة أيام من الصيام وفي اليوم العشرين من شعبان شرع بالصيام ، ففي هذه الصورة هل يمكنه الإفطار عمدا قبل الزوال أو بعده ؟ وإذا

247

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست