responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 238


أيام من شهر رمضان المبارك ، وكان قد سمع بأن الحكم الشرعي للشخص الجنب إذا أجنب بعد أذان الفجر هو أن يغتسل قبل أذان الظهر وصومه صحيح ( ويزعم أنه كان متيقنا من هذا الحكم ) وكان يجامع زوجته بناء على هذا التصور ، ثم فهم لاحقا أن حكم المسألة ليس كذلك ، فما هو حكم هذا العمل ؟
ج : حكم الإجناب العمدي بعد طلوع الفجر هو حكم الإفطار العمدي ويوجب القضاء والكفارة .
س 794 : شخص حل ضيفا في شهر رمضان وبات ليلة في ذلك المنزل وفي منتصف الليل احتلم ، ولأنه كان ضيفا وليس معه ملابس فقد قصد السفر في اليوم التالي فرارا من الصوم ، فتحرك بعد أذان الفجر قاصدا السفر من دون أن يتناول مفطرا ، والسؤال هو : هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للكفارة أم لا ؟
ج : لا يكفي مجرد قصد السفر في الليل ، ولا السفر في النهار في سقوط الكفارة عنه فيما لو أصبح جنبا مع الالتفات إلى أنه جنب بلا مبادرة قبل الفجر إلى الغسل أو التيمم .
س 795 : هل يجوز لفاقد الماء ، أو لمن له أعذار أخرى عن غسل الجنابة ( باستثناء ضيق الوقت ) تعمد الجنابة في ليالي شهر رمضان المبارك ؟
ج : إذا كان واجبه هو التيمم ، وكان لديه الوقت الكافي للتيمم بعدما أجنب نفسه فيجوز له ذلك .
س 796 : شخص استيقظ في شهر رمضان المبارك قبل أذان الفجر ، ولم يلتفت إلى أنه محتلم ، فعاود النوم ، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت إلى أنه قد احتلم وتيقن بأن احتلامه كان قبل أذان الفجر ، فما هو حكم صومه ؟

238

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست