نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 227
ج : من فاته صوم شهر رمضان لعذر كان هو السفر ، واستمر العذر إلى شهر رمضان القادم يجب عليه القضاء فقط ، ولا تجب معه الفدية . س 754 : لو كان الصائم مجنبا ولم يلتفت إلى ذلك قبل حلول أذان الظهر ، ثم اغتسل غسلا ارتماسيا ، فهل يبطل صيامه ؟ وإذا التفت إلى ذلك بعد الفراغ من الغسل ، فهل يجب عليه القضاء ؟ ج : إذا كان غسله الارتماسي بسبب النسيان والغفلة عن أنه صائم صح غسله وصومه ، ولا يجب عليه قضاء صومه . س 755 : إذا قصد شخص أن يصل إلى محل إقامته قبل الزوال ، وفي الطريق تعرض إلى حادث منعه من الوصول في الوقت المحدد ، فهل هناك إشكال في صيامه ؟ وهل تجب عليه الكفارة أم يقضي صيام ذلك اليوم فقط ؟ ج : لا يصح منه صومه في السفر ، بل يجب عليه فقط قضاء صيام ذلك اليوم الذي لم يصل فيه إلى محل إقامته ، ولا كفارة عليه . س 756 : المضيف أو الملاح في الطائرة إذا كانت الطائرة على ارتفاع عال وقاصدة بلدا بعيدا يستغرق السفر إليه ساعتين ونصف ، أو ثلاث ساعات ففي هذه الحالة يحتاج إلى شرب الماء على رأس كل عشرين دقيقة لكي يحافظ على توازنه ، فهل تجب عليه الكفارة مع القضاء في شهر رمضان ؟ ج : إذا كان الصوم مضرا به جاز له الإفطار بشرب الماء ويقضي صومه ، ولكن ليس عليه كفارة في هذه الحالة . س 757 : إذا حاضت المرأة قبل ساعتين أو أقل من حلول أذان المغرب في شهر رمضان ، فهل يبطل صومها ؟
227
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 227