responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 226


تبينوا لي أنه منذ متى يجب علي قضاء صلاتي وصيامي ؟ وهل تجب علي كفارة الصيام أم يكفي القضاء ؟ لأنني لم أكن أعلم بالمسألة .
ج : ليس عليك إلا قضاء ما فات منك يقينا بعد بلوغك سن التكليف قطعا ، وفي الصوم لو كان إفطارك بعد البلوغ اليقيني عن عمد وجب عليك فيه بالإضافة إلى القضاء الكفارة أيضا .
س 751 : بنت عمرها تسع سنوات ويجب عليها الصيام ، فأفطرت لأن الصيام كان شاقا عليها ، فهل يجب عليها القضاء أم لا ؟
ج : يجب عليها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان .
س 752 : لو احتمل إنسان بنسبة أكثر من خمسين بالمئة ولعذر قوي أن الصيام لا يجب عليه ولهذا لم يصم ، ولكن تبين فيما بعد أن الصيام كان واجبا عليه فما هو حكمه من حيث القضاء والكفارة ؟
ج : لو كان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم عليه وجب عليه في مفروض السؤال مضافا إلى القضاء الكفارة أيضا ، نعم لو كان الإفطار من أجل خوف الضرر ، وكان لخوفه منشأ عقلائي فليس عليه الكفارة ، ولكن يجب عليه القضاء .
س 753 : شخص مشغول بأداء الخدمة العسكرية ، وبسبب سفره ووجوده في منطقة الخدمة لم يتمكن من صيام شهر رمضان في العام الماضي ، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجودا في المنطقة ، ومن المحتمل أن لا يتمكن من صيام شهر رمضان المبارك ، فإذا أراد قضاء صيام هذين الشهرين بعد الانتهاء من الخدمة العسكرية هل تجب عليه الكفارة أم لا ؟

226

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست