responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 168


ج : يجب على المأموم في الصلاة الإخفاتية ، كصلاتي الظهر والعصر السكوت حين اشتغال الإمام بقراءة الحمد والسورة ، ولا يجوز له القراءة حتى ولو كانت لغرض الحفاظ على تركيز ذهنه .
س 577 : إذا كان إمام الجماعة يستخدم الدراجة النارية من أجل الذهاب إلى صلاة الجماعة مع رعايته لجميع قوانين السير ، فما هو حكمه ؟
ج : لا يضر ذلك بالعدالة ، ولا بصحة الإمامة إلا إذا كان في عرف المنطقة أمرا مستهجنا منافيا للشأن والمروة .
س 578 : إذا لم ندرك صلاة الجماعة لأنها في آخرها ، ومن أجل تحصيل ثواب الجماعة نكبر تكبيرة الإحرام ونجلس في حالة التجافي ونتشهد مع الإمام وبعد تسليم الإمام نقوم ونصلي الركعة الأولى ، والسؤال هو هل يجوز العمل بهذه الطريقة في تشهد الركعة الثانية من الصلاة الرباعية ؟
ج : الطريقة المذكورة مختصة بالتشهد الأخير من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصيل ثواب الجماعة .
س 579 : هل يجوز لإمام الجماعة أخذ الأجرة على الصلاة ؟
ج : لا يجوز .
س 580 : هل يجوز لإمام الجماعة أن يؤم صلاتي عيد - أو مطلق صلاتين لوقت واحد - ؟
ج : لا إشكال في إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومين آخرين في الفرائض اليومية ، بل هو مستحب ، وأما في صلاة العيد فيشكل ذلك .
س 581 : في صلاة الجماعة حينما يكون الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من

168

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست