نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 168
ج : يجب على المأموم في الصلاة الإخفاتية ، كصلاتي الظهر والعصر السكوت حين اشتغال الإمام بقراءة الحمد والسورة ، ولا يجوز له القراءة حتى ولو كانت لغرض الحفاظ على تركيز ذهنه . س 577 : إذا كان إمام الجماعة يستخدم الدراجة النارية من أجل الذهاب إلى صلاة الجماعة مع رعايته لجميع قوانين السير ، فما هو حكمه ؟ ج : لا يضر ذلك بالعدالة ، ولا بصحة الإمامة إلا إذا كان في عرف المنطقة أمرا مستهجنا منافيا للشأن والمروة . س 578 : إذا لم ندرك صلاة الجماعة لأنها في آخرها ، ومن أجل تحصيل ثواب الجماعة نكبر تكبيرة الإحرام ونجلس في حالة التجافي ونتشهد مع الإمام وبعد تسليم الإمام نقوم ونصلي الركعة الأولى ، والسؤال هو هل يجوز العمل بهذه الطريقة في تشهد الركعة الثانية من الصلاة الرباعية ؟ ج : الطريقة المذكورة مختصة بالتشهد الأخير من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصيل ثواب الجماعة . س 579 : هل يجوز لإمام الجماعة أخذ الأجرة على الصلاة ؟ ج : لا يجوز . س 580 : هل يجوز لإمام الجماعة أن يؤم صلاتي عيد - أو مطلق صلاتين لوقت واحد - ؟ ج : لا إشكال في إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومين آخرين في الفرائض اليومية ، بل هو مستحب ، وأما في صلاة العيد فيشكل ذلك . س 581 : في صلاة الجماعة حينما يكون الإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة من
168
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 168