نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 163
ثلث تركته وكان وافيا لجميع ما عليه من الصلاة والصيام فيجب صرف ثلث التركة فيه . س 556 : في حال موت الولد الأكبر من الذكور الذي كان عليه قضاء صلاة الأب هل تعتبر ذمة وارث الولد الأكبر مشغولة به ، أو أن القضاء ينتقل إلى الولد الثاني من الذكور من أولاد الجد ؟ ج : ما وجب على الابن الأكبر من قضاء صلاة وصيام أبيه لا يجب على ابنه ، ولا على أخيه قضاؤه . س 557 : إذا لم يكن الأب يصلي بتاتا ، فهل تكون جميع صلواته قضاء ويجب على الابن الأكبر الإتيان بها ؟ ج : الأحوط هو القضاء عنه في هذه الصورة أيضا . س 558 : الأب الذي ترك جميع أعماله العبادية عن عمد هل يجب على الابن الأكبر الإتيان بجميع ما فات من صلاة وصيام أبيه والذي يبلغ مقداره 50 سنة ؟ ج : لا يبعد القول بعدم وجوب القضاء على الولد الأكبر في صورة الترك العمدي ، ولكن لا يترك الاحتياط بالقضاء عنه في مثل هذه الصورة أيضا . س 559 : إذا كان على الابن الأكبر قضاء صلاة وصيام وقد أضيف إليها قضاء صلاة وصيام الأب ، فأيهما يقدم ؟ ج : يتخير في هذا المجال فبأيهما بدأ كان صحيحا . س 560 : لي والد عليه مقدار من صلاة القضاء ، ولكنه لا يستطيع قضاءها ، وأنا الابن الأكبر للعائلة ، فهل يجوز - وهو ما زال حيا - أن أصلي صلواته الفائتة أو أن أستأجر شخصا للقيام بهذا العمل ؟ ج : لا تصح النيابة عن الشخص الحي في قضاء الصوم والصلاة .
163
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 163