نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 162
س 552 : إذا كان الولد الأكبر للميت بنتا ، وولده الثاني ذكرا ، فهل قضاء صلوات وصيام الأم والأب واجبة على هذا الابن أيضا ؟ ج : المناط هو كون الولد الذكر أكبر من بين الذكور لو كان لوالده أولاد ذكور ، وفي مفروض السؤال فإن قضاء صلاة وصيام الأب يجب على الابن الذي هو الولد الثاني للأب ، ووجوب قضاء ما فات من أمه من الصلوات والصيام غير ثابت ، وإن كان الأحوط القضاء عنها أيضا . س 553 : إذا مات الولد الأكبر قبل الأب - سواء كان بالغا أم لا - فهل يسقط قضاء صلاة الأب عن البقية أم لا ؟ ج : تكليف قضاء صلاة وصيام الأب متوجه للابن الأكبر الذي يكون حيا زمان وفاة الأب ، وإن لم يكن هو الولد الأول أو الابن الأول للأب . س 554 : إنني الابن الأكبر للعائلة ، هل يجب علي - من أجل القيام بقضاء فرائض والدي - أن أتحقق منه ما دام حيا ، أو يجب عليه هو أن يخبرني بمقدارها ؟ فإذا لم يخبرني فما هو تكليفي ؟ ج : لا يجب عليك الفحص والسؤال ، ولكن في هذا المجال تجب الوصية على الأب ، وعلى كل حال فإن الولد الأكبر من الذكور مكلف بعد وفاة أبيه بأن يقضي المقدار المتيقن مما فات من أبيه من الصلاة والصيام . س 555 : إذا مات شخص وكان كل ما يملكه هو بيت يسكنه أولاده ، وقد كان بذمته صلاة وصيام وابنه الأكبر لا يستطيع قضاءهما بسبب أشغاله اليومية ، فهل يجب أن يبيعوا هذا البيت ويقضوا صلاته وصيامه ؟ ج : قضاء الصلاة والصيام الذي كان على الأب يكون على ابنه الأكبر في كل الأحوال ، إلا فيما إذا أوصى الميت بالاستئجار لذلك من
162
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 162