responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 133


يتسع لهم المجال خلال أوقات العمل لتطهير اللباس والبدن بشكل كامل ، فما هو التكليف بالنسبة للصلاة ؟
ج : مع احتمال أن الكافر الذي قام بتشغيل المكان والآلات كان من أهل الكتاب ، الذين هم محكومون بالطهارة ، أو كان لابسا حين العمل للقفاز فلا يحصل اليقين بتنجيس المكان والآلات لمجرد قيام الكافر بتشغيلها ، وعلى فرض حصول اليقين بتنجس الآلة وبتنجس البدن واللباس أثناء العمل يجب تطهير البدن ، وتطهير أو تغيير اللباس للصلاة .
س 445 : لو حمل المصلي منديلا وأمثاله متنجسا بالدم أو وضعه في جيبه ، فهل صلاته باطلة ؟
ج : إذا كان المنديل صغيرا بحد لا يمكن ستر العورة به ، فلا إشكال فيه .
س 446 : هل تصح الصلاة في ثوب معطر بعطور عصرية تحتوي على كحول ؟
ج : لا بأس بالصلاة فيه ما لم يعلم بنجاسة العطر المذكور .
س 447 : ما هو الواجب ستره على المرأة أثناء الصلاة ؟ وهل يوجد إشكال في اللباس ذي الكم القصير وفي عدم لبس الجورب ؟
ج : المعيار هو كون اللباس بحيث يستر تمام البدن باستثناء الوجه الذي يجب غسله في الوضوء ، والكفين إلى الزندين ، والقدمين إلى الساقين ولو كان الساتر مثل الشادر ( العباءة الإيرانية ) .
س 448 : هل يجب على النساء ستر أقدامهن أثناء الصلاة أم لا ؟

133

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست