نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 132
قطع الصلاة ، واستئنافها بعد إزالة النجاسة . س 441 : زيد من مقلدي أحد المراجع وكان يصلي مدة من الزمن فيما لا تصح فيه الصلاة من جلد حيوان مشكوك التذكية ، فعلى رأي مرجعه إن كان قد حمل شيئا من حيوان غير مأكول اللحم فالاحتياط الوجوبي هو الإعادة ، فهل حكم مشكوك التذكية حكم الحيوان غير مأكول اللحم ؟ ج : مشكوك التذكية بحكم الميتة في النجاسة ، وفي حرمة الأكل ، وفي عدم جواز الصلاة فيه . س 442 : امرأة كانت ترى بعض شعرها مكشوفا أثناء الصلاة فتستره فورا هل تجب عليها الإعادة أم لا ؟ ج : لا تجب الإعادة ما لم يكن كشف الشعر عن عمد . س 443 : يضطر شخص إلى تطهير مخرج البول بالحصاة أو الخشب أو بأي شئ آخر ، وعندما يرجع إلى المنزل يطهره بالماء ، فهل يجب عليه تغيير أو تطهير لباسه الداخلي للصلاة ؟ ج : إذا لم يتنجس لباسه برطوبة بول العضو فلا يجب عليه تطهير اللباس . س 444 : إن تشغيل بعض الآلات الصناعية المستوردة يتم بمساعدة أخصائيين أجانب ، وهؤلاء حسب الفقه الإسلامي كافرون ونجسون ، مع العلم أن تشغيل الآلات يتم بوضع الزيت وأمور أخرى بواسطة اليد ، وبالتالي لا يمكن أن تكون الآلات طاهرة . مع ملاحظة أن لباس وبدن العمال يلامس هذه الآلات أثناء العمل ، ولا
132
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 132