responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 90


س 312 : في حالة وجود شخص في بيت إنسان ، أو في بيت بعض أقاربه ، أو كان من الذين يترددون إلى منزل شخص ما ، وهذا الشخص ممن لا يهتم بالطهارة والنجاسة وصار سببا في تنجيس البيت والأدوات الموجودة فيه على نطاق واسع بحيث لا يمكن غسلها وتطهيرها ، فما هو تكليفهم في هذه المسألة ؟ وعلى هذا الفرض كيف يمكن للانسان أن يبقى طاهرا ، ولا سيما في الصلاة التي تعتبر الطهارة من شروط صحتها ؟ وما هو الحكم في هذا المورد ؟
ج : لا يلزم تطهير تمام البيت ، وطهارة لباس المصلي ومحل مسجد الجبهة تكفي في صحة الصلاة ، ونجاسة البيت وأثاثه لا توجب تكليفا زائدا عن مراعاة الطهارة في الصلاة وفي الأكل والشرب .
المسكر ونحوه س 313 : ما هو حكم عصير العنب والتمر الذي يغلي بالنار ولم يذهب ثلثاه ولكنه غير مسكر ؟
ج : شربه حرام ، ولكنه ليس نجسا .
س 314 : يقال : إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على مائه وكان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فإن الباقي بعد الغلي يكون حراما ، فهل هذا الكلام صحيح أم لا ؟
ج : إذا كان ماء حبات العنب قليلا جدا ومستهلكا في ماء الحصرم على نحو لا يصدق عليه ماء العنب فهو حلال ، ولكن إذا غلت حبات العنب نفسها بالنار فهي حرام .

90

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست