نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 90
س 312 : في حالة وجود شخص في بيت إنسان ، أو في بيت بعض أقاربه ، أو كان من الذين يترددون إلى منزل شخص ما ، وهذا الشخص ممن لا يهتم بالطهارة والنجاسة وصار سببا في تنجيس البيت والأدوات الموجودة فيه على نطاق واسع بحيث لا يمكن غسلها وتطهيرها ، فما هو تكليفهم في هذه المسألة ؟ وعلى هذا الفرض كيف يمكن للانسان أن يبقى طاهرا ، ولا سيما في الصلاة التي تعتبر الطهارة من شروط صحتها ؟ وما هو الحكم في هذا المورد ؟ ج : لا يلزم تطهير تمام البيت ، وطهارة لباس المصلي ومحل مسجد الجبهة تكفي في صحة الصلاة ، ونجاسة البيت وأثاثه لا توجب تكليفا زائدا عن مراعاة الطهارة في الصلاة وفي الأكل والشرب . المسكر ونحوه س 313 : ما هو حكم عصير العنب والتمر الذي يغلي بالنار ولم يذهب ثلثاه ولكنه غير مسكر ؟ ج : شربه حرام ، ولكنه ليس نجسا . س 314 : يقال : إنه إذا أغلي مقدار من الحصرم للحصول على مائه وكان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فإن الباقي بعد الغلي يكون حراما ، فهل هذا الكلام صحيح أم لا ؟ ج : إذا كان ماء حبات العنب قليلا جدا ومستهلكا في ماء الحصرم على نحو لا يصدق عليه ماء العنب فهو حلال ، ولكن إذا غلت حبات العنب نفسها بالنار فهي حرام .
90
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 90