نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 91
س 315 : في الوقت الحاضر يستفاد من الكحول ( وهو مسكر في واقع الأمر ) في صنع كثير من الأدوية ولا سيما ( الأدوية المشروبة ) ، والعطور ( ولا سيما أنواع الكولونيا التي تستورد من الخارج ) ، فهل تجيزون للشخص العارف ، أو غير العارف بذلك ببيع وشراء ، وتهيئة واستعمال وسائر وجوه المنافع الأخرى للمذكورات ؟ ج : الكحول الذي لا يعلم كونه من صنف المسكر المائع بالأصالة محكوم بالطهارة ، وبيع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به لا إشكال فيه . س 316 : هل يجوز استخدام الكحول الأبيض لتعقيم اليد والأدوات الطبية مثل المحرار وغيره من أجل استخدامها في مجال الأمور الطبية والعلاج بواسطة الطبيب والفريق الطبي ؟ والكحول الأبيض هو الكحول الطبي القابل للشرب أيضا ، ومعادلته - HOOH C 2 - فهل تجوز الصلاة في اللباس الذي سقطت عليه قطرة أو أكثر من هذا الكحول ؟ ج : الكحول الذي لم يكن مائعا بالأصالة محكوم بالطهارة ، وإن كان مسكرا ، واستعماله في الأمور الطبية وغيرها لا مانع منه ، والصلاة في اللباس الذي لاقى مثل هذا الكحول صحيحة ولا يحتاج إلى تطهيره . س 317 : هناك مادة تسمى ( كفير ) وهي تستخدم في مجال صنع الأغذية والأدوية ، وفي أثناء التخمير يحصل 5 % أو 8 % من الكحول في المادة المنتجة وهذا المقدار القليل من الكحول لا يوجب أي نوع من السكر عند المستهلك ، فهل هناك مانع من الناحية الشرعية لاستخدام تلك المادة أم لا ؟
91
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 91