responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 81


النجاسات وأحكامها س 279 : هل الدم طاهر ؟
ج : دم الحيوان الذي له نفس سائلة ، سوا كان إنسانا أم غير إنسان نجس .
س 280 : الدم الذي يسيل من رأس الإنسان في عزاء الإمام الحسين عليه السلام بسبب ضرب الرأس بالجدار بقوة ، ومن ثم يتطاير على رؤوس ووجوه المشاركين في مراسم العزاء ، هل هو طاهر أم لا ؟
ج : دم الإنسان نجس في كل الأحوال .
س 281 : الدم الموجود على اللباس إذا بقي منه أثر بعد الغسل ، فهل ذلك الأثر الخفيف اللون نجس ؟
ج : إذا لم تكن عين الدم موجودة وإنما بقي اللون فقط ، ولا يزول بالغسل فهو طاهر .
س 282 : ما هو حكم نقطة الدم في البيضة ؟
ج : محكومة بالطهارة ولكن يحرم أكلها .
س 283 : ما هو حكم عرق الجنب من الحرام وعرق الحيوان الجلال ؟
ج : عرق الإبل الجلالة نجس ، وأما عرق ما عدا الإبل الجلالة من

81

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست