نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 63
أحكام التيمم س 215 : إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم ، كالتراب ، والجص ، وحجر المرمر لاصقة بالحائط ، فهل يصح التيمم بها ؟ أم أنه لا بد من كونها على وجه سطح الأرض ؟ ج : لا يشترط في صحة التيمم بها كونها على سطح الأرض . س 216 : إذا أصبحت جنبا وليس بإمكاني الوصول إلى الحمام واستمرت الجنابة عدة أيام ، فهل يجب كما في السابق أن أتوضأ أو أتيمم لكل صلاة أصليها بعد الصلاة التي تيممت لها بدل الغسل أم أكتفي بمرة واحدة ؟ وعلى فرض ذلك هل الواجب هو الوضوء أو التيمم لكل صلاة ؟ ج : الجنب بعدما تيمم صحيحا بدلا عن غسل الجنابة ، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلك وجب عليه الوضوء للأعمال المشروطة بالطهارة طالما أن العذر الشرعي المجوز للتيمم لم يرتفع . س 217 : هل التيمم بدل الغسل له الأحكام القطعية الثابتة للغسل ؟ بمعنى هل يجوز معه الدخول إلى المسجد ؟ ج : يجوز ترتيب كل الآثار الشرعية للغسل على التيمم البديل عنه ، إلا في حالة كون التيمم بدلا عن الغسل بسبب ضيق الوقت .
63
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 63