responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 63


أحكام التيمم س 215 : إذا كانت الأشياء التي يصح بها التيمم ، كالتراب ، والجص ، وحجر المرمر لاصقة بالحائط ، فهل يصح التيمم بها ؟ أم أنه لا بد من كونها على وجه سطح الأرض ؟
ج : لا يشترط في صحة التيمم بها كونها على سطح الأرض .
س 216 : إذا أصبحت جنبا وليس بإمكاني الوصول إلى الحمام واستمرت الجنابة عدة أيام ، فهل يجب كما في السابق أن أتوضأ أو أتيمم لكل صلاة أصليها بعد الصلاة التي تيممت لها بدل الغسل أم أكتفي بمرة واحدة ؟ وعلى فرض ذلك هل الواجب هو الوضوء أو التيمم لكل صلاة ؟
ج : الجنب بعدما تيمم صحيحا بدلا عن غسل الجنابة ، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلك وجب عليه الوضوء للأعمال المشروطة بالطهارة طالما أن العذر الشرعي المجوز للتيمم لم يرتفع .
س 217 : هل التيمم بدل الغسل له الأحكام القطعية الثابتة للغسل ؟ بمعنى هل يجوز معه الدخول إلى المسجد ؟
ج : يجوز ترتيب كل الآثار الشرعية للغسل على التيمم البديل عنه ، إلا في حالة كون التيمم بدلا عن الغسل بسبب ضيق الوقت .

63

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست