نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 324
متفرقات الخمس س 1056 : إنني قلدت سماحة الإمام ( قدس سره ) في سنة ( 1341 ش ) وقد دفعت إليه الحقوق الشرعية طبقا لفتاواه ، وفي سنة ( 1346 ش ) فإن الإمام - وفي ضمن رده على سؤال حول الحقوق الشرعية والضرائب أجاب : بأن الحقوق الشرعية : هي الخمس والزكاة ، وأما الضرائب المالية فلا علاقة لها بالحقوق الشرعية ، وفي الوقت الحاضر ونحن نعيش في عهد الجمهورية الإسلامية أرجو أن تبينوا واجبي بالنسبة لدفع الحقوق الشرعية والضرائب المالية ؟ ج : الضرائب التي توضع من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية طبقا للقوانين والمقررات ، وإن كان يجب دفعها على من شملهم القانون ، ولكنها لا تحسب من السهمين المباركين ، بل يجب عليهم دفع الخمس المتعلق بأموالهم بشكل مستقل . س 1057 : هل يجوز تحويل الحقوق الشرعية إلى دولار - مع العلم بعدم ثبات أسعار العملات - وهل هذا الفعل مجاز من الناحية الشرعية أم لا ؟ ج : يجوز ذلك لشخص من عليه الحقوق الشرعية ، ولكن يجب عليه عند دفع ما عليه من الحقوق احتساب قيمة يوم الدفع ، وأما الوكيل من قبل ولي الأمر في أخذ الحقوق الشرعية المؤتمن عليها ، فليس له تحويل ما قبضه من عملة إلى عملة أخرى ، إلا إذا كان مجازا في ذلك ، وتغير الأسعار ليس مانعا شرعيا من التحويل . س 1058 : أنشئ في مؤسسة ثقافية - قسم للتجارة - رأس مالها من الحقوق
324
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 324