نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 323
أو من طريق سهم الإمام عليه السلام مشمول للخمس ، أم أنهم يستطيعون ادخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه ، على أنه من مستثنيات الخمس ؟ ج : ما يهدى من الحقوق الشرعية من قبل المراجع للطلاب المحترمين المشتغلين بالدراسة في حوزات العلوم الدينية ليس فيه الخمس ، ولكن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبليغ إذا بقيت بعينها لديهم إلى رأس السنة الخمسية فيجب عليهم فيها الخمس . س 1053 : لو كان لشخص مال مدخر ، وهو مزيج من المال المخمس وغير المخمس ، وفي بعض الأحيان يأخذ من ذلك المال لأجل نفقاته ، وأحيانا يضيف إليه ، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم المقدار ، فهل يجب عليه دفع خمس مجموع المبلغ الباقي أم يجب عليه دفع خمس غير المخمس فقط ؟ ج : يجب عليه دفع الخمس من المبلغ الباقي بنسبة غير المخمس إلى المخمس . س 1054 : الكفن الذي يشترى ويبقى عدة سنوات هل يجب تخميسه أم أنه يجب دفع خمس قيمة الشراء ؟ ج : إذا كان المال الذي اشترى به الكفن مخمسا فلا خمس عليه فيما بعد ، وإلا فالخمس يتعلق بقيمته الفعلية . س 1055 : إنني طالب علوم دينية ، وكان عندي مبلغ من المال ، وبمساعدة الآخرين وأخذ سهم السادة والاقتراض تمكنت من شراء بيت صغير ، والآن بعت ذلك البيت ، فإذا مضت عليه سنة ولم أشتر بيتا إلى ذلك الوقت ، فهل يتعلق الخمس بالمال الموجود والمعد لشراء البيت ؟ ج : إذا كنت قد اشتريت البيت من راتب الحوزة العلمية ومن تبرعات الخيرين ، ومن الحقوق الشرعية فلا خمس عليك في ثمن بيعه .
323
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 323