نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 279
المؤنة س 921 : إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد انتفع من كتبها في فترات معينة ، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الاستفادة منها مرة أخرى ، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل ، فهل يتعلق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب ؟ وهل يوجد فرق في تعلق الخمس بها بين كونه هو المشتري أم والده ؟ ج : إذا كانت مورد حاجته للمراجعة إليها في المستقبل ، وبالمقدار المناسب لشأنه العرفي فليس فيها خمس ، حتى وإن لم ينتفع منها مدة من الزمن ، وكذلك إذا كانت الكتب إرثا أو مهداة من قبل الوالدين ، أو الآخرين فليس فيها خمس . س 922 : هل يتعلق الخمس بالذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته أم لا ؟ ج : إذا كان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه فلا خمس عليه . س 923 : هل يتعلق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفا لشراء كتب من المعرض الدولي للكتاب ( في طهران ) ولم يتم إرسال الكتاب لحد الآن ؟ ج : إذا كان الكتاب المقصود مورد حاجة ، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفا ، وكان تأمينه متوقفا على دفع الثمن سلفا فلا خمس فيه .
279
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 279