responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 279


المؤنة س 921 : إذا كان لشخص مكتبة شخصية وقد انتفع من كتبها في فترات معينة ، ومرت سنوات على ذلك ولم تتكرر الاستفادة منها مرة أخرى ، ولكنه يحتمل أن ينتفع بها في المستقبل ، فهل يتعلق الخمس بها في هذه المدة التي لم يستفد فيها من الكتب ؟ وهل يوجد فرق في تعلق الخمس بها بين كونه هو المشتري أم والده ؟
ج : إذا كانت مورد حاجته للمراجعة إليها في المستقبل ، وبالمقدار المناسب لشأنه العرفي فليس فيها خمس ، حتى وإن لم ينتفع منها مدة من الزمن ، وكذلك إذا كانت الكتب إرثا أو مهداة من قبل الوالدين ، أو الآخرين فليس فيها خمس .
س 922 : هل يتعلق الخمس بالذهب الذي يشتريه الزوج لزوجته أم لا ؟
ج : إذا كان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه فلا خمس عليه .
س 923 : هل يتعلق الخمس بالمبلغ المدفوع سلفا لشراء كتب من المعرض الدولي للكتاب ( في طهران ) ولم يتم إرسال الكتاب لحد الآن ؟
ج : إذا كان الكتاب المقصود مورد حاجة ، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفا ، وكان تأمينه متوقفا على دفع الثمن سلفا فلا خمس فيه .

279

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست