نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 280
س 924 : لو كان لشخص أرض ثانية لائقة بشأنه ، وكان بحاجة إليها لأنه ذو عائلة ، ولم يتمكن من البناء عليها خلال سنته الخمسية ، أو لم يتم البنا في سنة واحدة ، فهل يجب عليه الخمس ؟ ج : لا فرق في عدم وجوب الخمس في العرصة التي يكون بحاجة إليها لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بين قطعة واحدة أو متعددة ، ولا بين مسكن واحد أو أكثر ، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إليها بحسب حاله وشأنه العرفي واقتضاء وضعه المالي للبناء التدريجي . س 925 : يوجد طقم من الأواني المنزلية ، فهل استعمال بعضه يكفي في عدم وجوب الخمس فيه ؟ ج : المناط في عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنزل هو صدق الاحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به ، وإن لم يستعملها طول السنة . س 926 : إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلا حتى دار عليها الحول ، ولكنه بحاجة إليها لأجل استعمالها للضيوف ، فهل يجب الخمس فيها ؟ ج : لا يجب الخمس فيها . س 927 : مع الأخذ بعين الاعتبار فتوى الإمام الخميني ( قدس سره ) في مسألة جهاز العروس الذي تأخذه البنت إلى بيت الزوج عند زواجها ، فإذا كان متعارفا في منطقة ما إن عائلة الزوج هي التي تقوم بتأمين وإعداد أثاث وحوائج المنزل ، ولهذا يقومون بشرائها تدريجا وبمرور الزمان فيدور عليها الحول فما هو حكمها ؟ ج : إذا كان تأمين الأثاث ولوازم الحياة للمستقبل يعد عرفا من
280
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 280