responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 280


س 924 : لو كان لشخص أرض ثانية لائقة بشأنه ، وكان بحاجة إليها لأنه ذو عائلة ، ولم يتمكن من البناء عليها خلال سنته الخمسية ، أو لم يتم البنا في سنة واحدة ، فهل يجب عليه الخمس ؟
ج : لا فرق في عدم وجوب الخمس في العرصة التي يكون بحاجة إليها لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بين قطعة واحدة أو متعددة ، ولا بين مسكن واحد أو أكثر ، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إليها بحسب حاله وشأنه العرفي واقتضاء وضعه المالي للبناء التدريجي .
س 925 : يوجد طقم من الأواني المنزلية ، فهل استعمال بعضه يكفي في عدم وجوب الخمس فيه ؟
ج : المناط في عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنزل هو صدق الاحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به ، وإن لم يستعملها طول السنة .
س 926 : إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلا حتى دار عليها الحول ، ولكنه بحاجة إليها لأجل استعمالها للضيوف ، فهل يجب الخمس فيها ؟
ج : لا يجب الخمس فيها .
س 927 : مع الأخذ بعين الاعتبار فتوى الإمام الخميني ( قدس سره ) في مسألة جهاز العروس الذي تأخذه البنت إلى بيت الزوج عند زواجها ، فإذا كان متعارفا في منطقة ما إن عائلة الزوج هي التي تقوم بتأمين وإعداد أثاث وحوائج المنزل ، ولهذا يقومون بشرائها تدريجا وبمرور الزمان فيدور عليها الحول فما هو حكمها ؟
ج : إذا كان تأمين الأثاث ولوازم الحياة للمستقبل يعد عرفا من

280

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست