نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 27
كتاب الطهارة أحكام المياه س 74 : إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة ، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهرا أم لا ؟ ج : القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الانحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى إلى الأسفل . س 75 : هل يجب بعد غسل القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يطهر بعصره داخله ؟ ج : لا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكر العصر ، بل يكفي في ذلك أي عمل يوجب خروج الماء الداخل ، ولو كان مثل التحريك العنيف . س 76 : ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته ، مثلا كماء البحر الذي صيرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفا كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها . ج : مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق
27
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 27