responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 27


كتاب الطهارة أحكام المياه س 74 : إذا لاقى القسم الأسفل من الماء القليل المنحدر من دون ضغط نجاسة ، فهل القسم الأعلى منه يبقى طاهرا أم لا ؟
ج : القسم الأعلى من الماء المنحدر طاهر فيما إذا كان الانحدار بحيث يصدق معه جريان الماء من الأعلى إلى الأسفل .
س 75 : هل يجب بعد غسل القماش المتنجس بالماء الجاري أو الكر عصره خارج الماء ليطهر أم أنه يطهر بعصره داخله ؟
ج : لا يشترط في تطهير القماش وأمثاله بالماء الجاري أو الكر العصر ، بل يكفي في ذلك أي عمل يوجب خروج الماء الداخل ، ولو كان مثل التحريك العنيف .
س 76 : ما هو حكم الوضوء والغسل بالماء الذي هو كثيف بطبيعته ، مثلا كماء البحر الذي صيرته كثرة أملاحه الطبيعية كثيفا كماء بحيرة أرومية أو ما هو أكثر كثافة منها .
ج : مجرد كثافة الماء بسبب وجود الأملاح فيه لا تمنع من صدق

27

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست