نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 28
الماء المطلق عليه . والمناط في ترتيب الآثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف . س 77 : هل يجب في ترتيب آثار الكرية العلم بأن الماء كر أم إنه يكفي البناء على الكرية ؟ ( كالماء الموجود في مراحيض القطار وغيره ) . ج : إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها . س 78 : جاء في المسألة رقم ( 147 ) من الرسالة العملية للإمام الخميني ( قدس سره ) إنه ( لا يجب الاعتناء بقول الصبي المميز إلى زمان بلوغه بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة ) وهذه الفتوى تكليف شاق لاستلزامها ، مثلا أنه يجب على الوالدين تطهير ولدهم بعد قضاء حاجته إلى أن يبلغ الخامسة عشر فما هي الوظيفة الشرعية ؟ ج : قول الصبي المراهق ( القريب من سن البلوغ ) معتبر . س 79 : يضيفون أحيانا للماء موادا تجعله بلون الحليب ، فهل هذا الماء مضاف ؟ وما هو حكم التوضؤ والتطهير به ؟ ج : ليس له حكم الماء المضاف . س 80 : ما الفرق بين الماء الكر والجاري في التطهير ؟ ج : لا فرق بينهما في ذلك . س 81 : لو أغلي الماء المالح ، فهل يصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره ؟ ج : إذا صدق على الماء المقطر من ماء الملح أنه ماء مطلق ترتب عليه آثاره . س 82 : في حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الكثير هل يجب العصر أم يكفي استيلاء الماء على محل النجاسة بعد زوالها ؟
28
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 28