responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 28


الماء المطلق عليه .
والمناط في ترتيب الآثار الشرعية للماء المطلق هو صدق هذا العنوان في نظر العرف .
س 77 : هل يجب في ترتيب آثار الكرية العلم بأن الماء كر أم إنه يكفي البناء على الكرية ؟ ( كالماء الموجود في مراحيض القطار وغيره ) .
ج : إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هي الكرية جاز البناء عليها .
س 78 : جاء في المسألة رقم ( 147 ) من الرسالة العملية للإمام الخميني ( قدس سره ) إنه ( لا يجب الاعتناء بقول الصبي المميز إلى زمان بلوغه بالنسبة إلى الطهارة والنجاسة ) وهذه الفتوى تكليف شاق لاستلزامها ، مثلا أنه يجب على الوالدين تطهير ولدهم بعد قضاء حاجته إلى أن يبلغ الخامسة عشر فما هي الوظيفة الشرعية ؟
ج : قول الصبي المراهق ( القريب من سن البلوغ ) معتبر .
س 79 : يضيفون أحيانا للماء موادا تجعله بلون الحليب ، فهل هذا الماء مضاف ؟ وما هو حكم التوضؤ والتطهير به ؟
ج : ليس له حكم الماء المضاف .
س 80 : ما الفرق بين الماء الكر والجاري في التطهير ؟
ج : لا فرق بينهما في ذلك .
س 81 : لو أغلي الماء المالح ، فهل يصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره ؟
ج : إذا صدق على الماء المقطر من ماء الملح أنه ماء مطلق ترتب عليه آثاره .
س 82 : في حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الكثير هل يجب العصر أم يكفي استيلاء الماء على محل النجاسة بعد زوالها ؟

28

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست