نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 253
متفرقات الصوم س 844 : إذا حاضت المرأة في حال صوم النذر المعين فما هو حكمها ؟ ج : يبطل صيامها بطرؤ الحيض ويجب عليها قضاؤه بعد الطهارة . س 845 : شخص يسكن في ميناء ( دير ) صام منذ اليوم الأول من شهر رمضان وحتى اليوم السابع والعشرين منه ، وفي صباح اليوم الثامن والعشرين سافر إلى ( دبي ) فوصلها في اليوم التاسع والعشرين ، فرأى أنهم أعلنوا عن حلول العيد هناك ، والآن رجع إلى وطنه ، فهل يجب عليه قضاء ما فاته من صوم ؟ وإذا قضى يوما واحدا فسيصبح شهر رمضان ثمانية وعشرين يوما بالنسبة له ، وإذا أراد أن يقضي يومين ففي اليوم 29 كان موجودا في مكان أعلن فيه العيد ، فما هو حكم هذا الشخص ؟ ج : إذا كان إعلان العيد يوم التاسع والعشرين في ذلك المكان على النحو الصحيح الشرعي فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، لكن يكشف ذلك عن فوت الصيام منه في أول الشهر فيجب عليه قضاء ما تيقن بفوته منه . س 846 : لو أن صائما أفطر عند الغروب في بلد ، ثم سافر إلى بلد آخر لم تغرب فيه الشمس ، فما هو حكم صوم يومه ؟ وهل يجوز له هناك تناول المفطر قبل غروب الشمس ؟ ج : صح صومه وجاز له تناول المفطر في ذلك البلد قبل غروب الشمس بعد ما كان قد أفطر عند الغروب في بلده قبل ذلك .
253
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 253