نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 252
ووقعت له حادثة في أثناء النهار فأفطر ، فهل تجب عليه كفارة واحدة أو تجب عليه كفارة الجمع ؟ ج : إن استمر بالصيام حتى إذا صار بسبب الجوع والعطش وغيرها حرجا عليه أفطر يجب عليه القضاء فقط ، وليس عليه كفارة . س 841 : إذا شككت في إنني هل قمت بقضاء ما في ذمتي من صوم أم لا ؟ فما هو تكليفي ؟ ج : لو كنت على يقين بشغل ذمتك سابقا بقضاء الصوم وجب عليك تحصيل اليقين بأنك قد أديته . س 842 : من لم يصم عند بلوغه ، وعلى العموم صام من ذلك الشهر 11 يوما وأفطر يوما واحدا عند الظهر ، ولم يصم 18 يوما ، ففي مورد الثمانية عشر يوما لم يكن يعلم بوجوب الكفارة عليه فما هو حكمه ؟ ج : إذا كان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد واختيار فيجب عليه إضافة إلى القضاء دفع الكفارة أيضا ، سواء كان عالما حين الإفطار بوجوب الكفارة عليه أم كان جاهلا . س 843 : إذا أخبر الطبيب مريضا بأن الصوم يضر به فلم يصم ، إلا أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم يكن مضرا به ، وأن الطبيب قد أخطأ في إعفائه من الصوم ، فهل يجب عليه القضاء والكفارة ؟ ج : إن كان حصل له خوف وقوع الضرر نتيجة إخبار طبيب حاذق وأمين ، أو من منشأ عقلائي آخر فلم يصم ، وجب عليه القضاء فقط .
252
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 252