نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 246
إلى المنجم والعمل في داخله ، وعند استخدام آلات العمل يدخل الغبار إلى فمي ، وتجري علي بقية أشهر السنة على هذا المنوال أيضا ، فما هو تكليفي ؟ وهل صومي في تلك الحالة صحيح أم لا ؟ ج : ابتلاع الغبار أثناء الصوم يوجب بطلانه فيجب التحرز عنه ، ولكن مجرد دخوله إلى الفم والأنف من غير أن يبتلع ليس مبطلا للصوم . س 820 : إذا احتقن الصائم بإبرة تحتوي على المغذي والفيتامين فما هو حكم صومه ؟ ج : إذا إحتوت الحقنة على المغذي وكانت عن طريق الوريد ، فالأحوط للصائم اجتنابها ، ولو استخدمها فالأحوط قضاء صوم ذلك اليوم . س 821 : صام شخص شهر رمضان وخلال أيامه أتى بما كان يعتقد أنه مضر بصومه ، ثم تبين له بعد شهر رمضان بأنه غير مضر بصومه فما هو حكم صومه ؟ ج : إذا لم يقصد نقض الصوم ، ولم يأت بما يبطل الصوم واقعا فصومه صحيح . كفارة الصوم ومقدارها س 822 : هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المد من الطعام ليشتري به طعاما لنفسه ؟ ج : إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاما ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه .
246
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 246