نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 237
تعمد البقاء على الجنابة س 790 : إذا بقي شخص ( بسبب بعض الصعوبات ) على الجنابة حتى أذان الفجر ، هل يجوز له الصيام في اليوم التالي ؟ ج : لا مانع من صومه في غير شهر رمضان وقضائه ، وأما في صوم شهر رمضان أو قضائه ، فلو كان معذورا من الغسل وجب عليه التيمم ، فلو ترك التيمم أيضا لم يصح منه صومه . س 791 : إذا صام شخص عدة أيام وهو جنب ، ولم يطلع على أن الطهارة من الجنابة شرط في الصوم ، فهل تجب عليه الكفارة عن تلك الأيام التي صامها وهو جنب أو يكفي قضاؤها فقط ؟ ج : إذا أصبح جنبا مع الالتفات إلى أنه جنب جهلا بوجوب الغسل أو التيمم عليه يجب عليه على الأحوط مضافا إلى القضاء الكفارة أيضا ، إلا إذا كان جهله عن قصور فإن الظاهر عدم وجوب الكفارة عليه وإن كانت أحوط . س 792 : هل يجوز للمجنب الاغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاء أو استحبابا ؟ ج : إذا بقي على الجنابة عمدا إلى طلوع الفجر ، فلا يصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه ، وأما غيرهما فالأقوى أنه يصح منه خصوصا الصوم المندوب . س 793 : سأل أخ مؤمن عن المسألة التالية بقوله : إنه قد تزوج قبل عشرة
237
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 237