نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 187
صلاة العيدين س 644 : برأي سماحتكم صلاة العيدين والجمعة من أي نوع من الواجبات ؟ ج : في العصر الحاضر صلاة العيدين ليست واجبة ، بل هي مستحبة وأما صلاة الجمعة فهي واجبة تخييرا . س 645 : هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها ؟ ج : لا تبطل الصلاة بذلك . س 646 : كان المتعارف فيما مضى قيام كل إمام جماعة بإقامة صلاة عيد الفطر في مسجده ، فهل يجوز حاليا إقامة صلاة العيدين من قبل أئمة الجماعات أم لا ؟ ج : يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قبله لإقامة صلاة العيد ، وكذلك لأئمة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر ، وأما غيرهم فالأحوط له أن يأتي بها فرادى ، ولا بأس بأن يأتي بها جماعة رجاء لا بقصد الورود ، نعم لو اقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في المدينة ، فالأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قبل الولي الفقيه . س 647 : هل تقضى صلاة عيد الفطر ؟ ج : لا قضاء لها . س 648 : هل لصلاة عيد الفطر إقامة ؟ ج : لا إقامة فيها . س 649 : لو أتى إمام الجماعة بالإقامة لصلاة عيد الفطر ، فما هو حكم صلاته وصلاة سائر المصلين ؟ ج : لا يضر ذلك بصحة صلاة العيد لإمام الجماعة ولا للمأمومين .
187
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 187