نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 186
الشمس . س 640 : إذا لم يدرك المأموم شيئا من الخطبتين ، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها واقتدى بالإمام ، فهل صلاته صحيحة ومجزية ؟ ج : صلاته صحيحة ومجزية فيما لو أدرك مع الإمام ولو ركعة بإدراكه في ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة . س 641 : في مدينتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة ونصف من أذان الظهر ، فهل تجزي هذه الصلاة عن صلاة الظهر ، أو يلزم إعادة الظهر ؟ ج : يدخل وقت صلاة الجمعة بزوال الشمس ، والأحوط عدم تأخيرها عن الأوائل العرفية من الزوال ، ولا يبعد امتداد وقته إلى أن يبلغ الظل الحادث بعد الظهر بمقدار - 2 \ 7 - من قامة الإنسان ، وإذا لم تصل الجمعة إلى ذلك الوقت فالأحوط الإتيان بصلاة الظهر بدلا عنها . س 642 : شخص لم يتمكن من الذهاب إلى صلاة الجمعة ، فهل يستطيع أن يصلي الظهر والعصر في أوائل الوقت ؟ أو يجب أن ينتظر لحين الانتهاء من صلاة الجمعة وبعد ذلك يأتي بهما ؟ ج : لا يجب عليه الانتظار ، بل يجوز له أن يصلي الظهرين في أول الوقت . س 643 : إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليما وحاضرا في المكان ، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة ؟ وهل يصح منه الاقتداء بإمام الجمعة المؤقت ؟ ج : لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب ، ولا من اقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها .
186
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 186