responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 186


الشمس .
س 640 : إذا لم يدرك المأموم شيئا من الخطبتين ، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها واقتدى بالإمام ، فهل صلاته صحيحة ومجزية ؟
ج : صلاته صحيحة ومجزية فيما لو أدرك مع الإمام ولو ركعة بإدراكه في ركوع الركعة الأخيرة من صلاة الجمعة .
س 641 : في مدينتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة ونصف من أذان الظهر ، فهل تجزي هذه الصلاة عن صلاة الظهر ، أو يلزم إعادة الظهر ؟
ج : يدخل وقت صلاة الجمعة بزوال الشمس ، والأحوط عدم تأخيرها عن الأوائل العرفية من الزوال ، ولا يبعد امتداد وقته إلى أن يبلغ الظل الحادث بعد الظهر بمقدار - 2 \ 7 - من قامة الإنسان ، وإذا لم تصل الجمعة إلى ذلك الوقت فالأحوط الإتيان بصلاة الظهر بدلا عنها .
س 642 : شخص لم يتمكن من الذهاب إلى صلاة الجمعة ، فهل يستطيع أن يصلي الظهر والعصر في أوائل الوقت ؟ أو يجب أن ينتظر لحين الانتهاء من صلاة الجمعة وبعد ذلك يأتي بهما ؟
ج : لا يجب عليه الانتظار ، بل يجوز له أن يصلي الظهرين في أول الوقت .
س 643 : إذا كان إمام الجمعة المنصوب سليما وحاضرا في المكان ، فهل يجوز له أن يكلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فريضة الجمعة ؟ وهل يصح منه الاقتداء بإمام الجمعة المؤقت ؟
ج : لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب ، ولا من اقتداء الإمام المنصوب بنائبه فيها .

186

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست