نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 139
ج : لا يبعد جواز الاكتفاء بأذانها فيما لو سمع منها جميع فصوله . س 467 : ما هو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة ؟ ج : شرعا ليست جزءا من الأذان ولا الإقامة ، ولكن لا مانع منها إذا لم تكن بقصد الورود والجزئية للأذان والإقامة ، بل تكون راجحة إذا كانت لمجرد إظهار الاعتراف والإذعان بما يعتقده في خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى أوصيائه المعصومين . القراءة وأحكامها س 468 : ما هو حكم صلاتنا إذا لم تكن القراءة فيها جهرا ؟ ج : يجب على الرجال قراءة الحمد والسورة جهرا في صلاة الصبح والمغرب والعشاء . س 469 : إذا أردنا الإتيان بصلاة الصبح قضاء ، فهل يجب أن تقرأ جهرا أو إخفاتا ؟ ج : يجب الجهر في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أداء وقضاء ، وفي كل حال حتى وإن كان قضاؤها في النهار . س 470 : نحن نعلم أن الركعة الواحدة من الصلاة تتكون من النية ، وتكبيرة الإحرام ، والحمد ، والسورة ، والركوع ، والسجود ، ومن جانب آخر فإنه يجب
139
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 139