responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 139


ج : لا يبعد جواز الاكتفاء بأذانها فيما لو سمع منها جميع فصوله .
س 467 : ما هو رأيكم الشريف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة بالإمرة والولاية لسيد الأوصياء صلوات الله عليه وعليهم في الأذان والإقامة للصلاة المفروضة ؟
ج : شرعا ليست جزءا من الأذان ولا الإقامة ، ولكن لا مانع منها إذا لم تكن بقصد الورود والجزئية للأذان والإقامة ، بل تكون راجحة إذا كانت لمجرد إظهار الاعتراف والإذعان بما يعتقده في خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى أوصيائه المعصومين .
القراءة وأحكامها س 468 : ما هو حكم صلاتنا إذا لم تكن القراءة فيها جهرا ؟
ج : يجب على الرجال قراءة الحمد والسورة جهرا في صلاة الصبح والمغرب والعشاء .
س 469 : إذا أردنا الإتيان بصلاة الصبح قضاء ، فهل يجب أن تقرأ جهرا أو إخفاتا ؟
ج : يجب الجهر في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أداء وقضاء ، وفي كل حال حتى وإن كان قضاؤها في النهار .
س 470 : نحن نعلم أن الركعة الواحدة من الصلاة تتكون من النية ، وتكبيرة الإحرام ، والحمد ، والسورة ، والركوع ، والسجود ، ومن جانب آخر فإنه يجب

139

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست