نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 134
ج : ستر القدمين إلى الساقين غير واجب . س 449 : هل يجب ستر الذقن عند لبس الحجاب وفي الصلاة بشكل كامل أم يكفي ستر الجزء السفلي منه ، أم أنه يجب ستر الذقن لكونه مقدمة لستر الوجه الواجب شرعا ؟ ج : يجب ستر أسفل الذقن دون الذقن لأنه جزء من الوجه . س 450 : هل يختص الحكم في المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة بما إذا صلى نسيانا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع ، أو يعم حالة الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية ؟ ج : لا يختص الحكم بصورتي النسيان أو الجهل ، بل تجوز الصلاة في المتنجس إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة ، حتى في حال العلم والالتفات . س 451 : هل وجود شعر القط أو لعابه على لباس المصلي يوجب بطلان الصلاة ؟ ج : نعم موجب لبطلان الصلاة . لبس واستعمال الذهب والفضة س 452 : ما هو حكم تختم الرجال بالذهب ؟ ( خصوصا أثناء الصلاة ) . ج : لا يجوز للرجل التختم بالذهب ، وصلاته فيه باطلة . س 453 : ما هو حكم التختم بالذهب الأبيض للرجال ؟ ج : إذا كان ما يسمى بالذهب الأبيض مركبا من مادة غير مادة
134
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 134