responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 134


ج : ستر القدمين إلى الساقين غير واجب .
س 449 : هل يجب ستر الذقن عند لبس الحجاب وفي الصلاة بشكل كامل أم يكفي ستر الجزء السفلي منه ، أم أنه يجب ستر الذقن لكونه مقدمة لستر الوجه الواجب شرعا ؟
ج : يجب ستر أسفل الذقن دون الذقن لأنه جزء من الوجه .
س 450 : هل يختص الحكم في المتنجس الذي لا تتم فيه الصلاة بما إذا صلى نسيانا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع ، أو يعم حالة الشبهة الموضوعية أو الشبهة الحكمية ؟
ج : لا يختص الحكم بصورتي النسيان أو الجهل ، بل تجوز الصلاة في المتنجس إذا كان مما لا تتم فيه الصلاة ، حتى في حال العلم والالتفات .
س 451 : هل وجود شعر القط أو لعابه على لباس المصلي يوجب بطلان الصلاة ؟
ج : نعم موجب لبطلان الصلاة .
لبس واستعمال الذهب والفضة س 452 : ما هو حكم تختم الرجال بالذهب ؟ ( خصوصا أثناء الصلاة ) .
ج : لا يجوز للرجل التختم بالذهب ، وصلاته فيه باطلة .
س 453 : ما هو حكم التختم بالذهب الأبيض للرجال ؟
ج : إذا كان ما يسمى بالذهب الأبيض مركبا من مادة غير مادة

134

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست