responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 131


لباس المصلي س 438 : إذا كان عندي شك في تنجس ثيابي ، فهل تبطل الصلاة فيما لو صليت فيها أم لا ؟
ج : اللباس المشكوك تنجسه محكوم بالطهارة وتصح الصلاة فيه .
س 439 : اشتريت حزاما جلديا من ألمانيا ، فهل هناك إشكال شرعي في الصلاة فيه ؟ فيما لو شككت بأنه جلد طبيعي أم اصطناعي وبأنه جلد لحيوان مذكى أم لا ؟ وما هو حكم الصلوات التي صليتها فيه ؟
ج : إذا كان الشك في أنه جلد طبيعي أم لا ، فلا إشكال في الصلاة فيه ، ولكن لو كان الشك بعد إحراز كونه جلدا طبيعيا في أنه مذكى شرعا أم لا ، فحكمه حكم الميتة إلا أن الصلوات الماضية محكومة بالصحة .
س 440 : إذا علم المصلي بأنه لا توجد نجاسة على بدنه أو لباسه ، وأتى بالصلاة ، ثم تبين له بعد ذلك أن بدنه أو لباسه كان متنجسا ، فهل صلاته باطلة أم لا ؟
ولو التفت إلى ذلك أثناء الصلاة فما هو الحكم ؟
ج : إذا لم يعلم أصلا بتنجس البدن أو اللباس ثم علم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء وأما لو التفت إلى ذلك أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالة النجاسة بدون أن يأتي بما ينافي الصلاة وجب عليه ذلك ويكمل صلاته ، وإن لم يتمكن من إزالة النجاسة مع حفظ هيئة الصلاة ، وكان لديه متسع من الوقت ، وجب عليه

131

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست