نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 131
لباس المصلي س 438 : إذا كان عندي شك في تنجس ثيابي ، فهل تبطل الصلاة فيما لو صليت فيها أم لا ؟ ج : اللباس المشكوك تنجسه محكوم بالطهارة وتصح الصلاة فيه . س 439 : اشتريت حزاما جلديا من ألمانيا ، فهل هناك إشكال شرعي في الصلاة فيه ؟ فيما لو شككت بأنه جلد طبيعي أم اصطناعي وبأنه جلد لحيوان مذكى أم لا ؟ وما هو حكم الصلوات التي صليتها فيه ؟ ج : إذا كان الشك في أنه جلد طبيعي أم لا ، فلا إشكال في الصلاة فيه ، ولكن لو كان الشك بعد إحراز كونه جلدا طبيعيا في أنه مذكى شرعا أم لا ، فحكمه حكم الميتة إلا أن الصلوات الماضية محكومة بالصحة . س 440 : إذا علم المصلي بأنه لا توجد نجاسة على بدنه أو لباسه ، وأتى بالصلاة ، ثم تبين له بعد ذلك أن بدنه أو لباسه كان متنجسا ، فهل صلاته باطلة أم لا ؟ ولو التفت إلى ذلك أثناء الصلاة فما هو الحكم ؟ ج : إذا لم يعلم أصلا بتنجس البدن أو اللباس ثم علم بذلك بعد الصلاة فصلاته صحيحة ، ولا يجب عليه الإعادة أو القضاء وأما لو التفت إلى ذلك أثناء الصلاة فإن أمكنه إزالة النجاسة بدون أن يأتي بما ينافي الصلاة وجب عليه ذلك ويكمل صلاته ، وإن لم يتمكن من إزالة النجاسة مع حفظ هيئة الصلاة ، وكان لديه متسع من الوقت ، وجب عليه
131
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 131