responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66


فعليتان ، وتقديره : وقال بعضهم - يعنى اليهود - كونوا هودا ، وقال بعضهم - يعنى النصارى - كونوا نصارى ، قال : فأقام ( أو نصارى ) مقام ذلك كله ، وذلك دليل على شرف هذا الحرف ، انتهى .
والثامن : أن تكون بمعنى ( إلا ) في الاستثناء ، وهذه ينتصب المضارع بعدها بإضمار أن كقولك ( لأقتلنه أو يسلم ) وقوله :
97 - وكنت إذا غمزت قناة قوم * كسرت كعوبها أو تستقيما وحمل عليه بعض المحققين قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) فقدر ( تفرضوا ) منصوبا بأن مضمرة ، لا مجزوما بالعطف على ( تمسوهن ) لئلا يصير المعنى لا جناح عليكم فيما يتعلق بمهور النساء إن طلقتموهن في مدة انتفاء أحد هذين الامرين ، مع أنه إذا انتفى الفرض دون المسيس لزم مهر المثل ، وإذا انتفى المسيس دون الفرض لزم نصف المسمى ، فكيف يصح نفى الجناح عند انتفاء أحد الامرين ؟ ولان المطلقات المفروض لهن قد ذكرن ثانيا بقوله تعالى : ( وإن طلقتموهن ) الآية ، وترك ذكر الممسوسات لما تقدم من المفهوم ، ولو كان ( تفرضوا ) مجزوما لكانت الممسوسات والمفروض لهن مستويين في الذكر ، وإذا قدرت ( أو ) بمعنى إلا خرجت المفروض لهن عن مشاركة الممسوسات في الذكر .
وأجاب ابن الحاجب عن الأول بمنع كون المعنى مدة انتفاء أحدهما ، بل مدة لم يكن واحد منهما ، وذلك بنفيهما جميعا ، لأنه نكرة في سياق النفي الصريح ، بخلاف الأول ، فإنه لا ينفى إلا أحدهما .
وأجاب بعضهم عن الثاني بأن ذكر المفروض لهن إنما كان لتعيين النصف لمن ، لا لبيان أن لهن شيئا في الجملة .
وقيل : أو بمعنى الواو ، ويؤيده قول المفسرين : إنها نزلت في رجل أنصاري طلق امرأته قبل المسيس وقبل الفرض ، وفيها قول آخر سيأتي .

66

نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست