responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62


87 - نحن أو أنتم الأولى ألفوا الحق ، فبعدا للمبطلين وسحقا .
والثالث : التخيير ، وهي الواقعة بعد الطلب ، [ و ] قبل ما يمتنع فيه الجمع نحو ( تزوج هندا أو أختها ) و ( خذ من مالي دينارا أو درهما ) .
فإن قلت : فقد مثل العلماء بآيتي الكفارة والفدية للتخيير مع إمكان الجمع .
قلت : لا يجوز الجمع بين الاطعام والكسوة والتحرير على أن الجميع الكفارة [1] ولا بين الصيام والصدقة والنسك على أنهن الفدية ، بل تقع واحدة منهن كفارة أو فدية والباقي قربة مستقلة خارجة عن ذلك .
والرابع : الإباحة : وهي الواقعة بعد الطلب وقبل ما يجوز فيه الجمع ، نحو ( جالس العلماء أو الزهاد ) و ( تعلم الفقه أو النحو ) وإذا دخلت لا الناهية امتنع فعل الجميع نحو * ( ولا تطع منهم آثما أو كفورا ) * إذ المعنى لا تطع أحدهما ، فأيهما فعله فهو أحدهما ، وتلخيصه أنها تدخل للنهي عما كان مباحا ، وكذا حكم النهى الداخل على التخيير ، وفاقا للسيرافي ، وذكر ابن مالك أن أكثر ورود أو ( للإباحة ) في التشبيه نحو * ( فهي كالحجارة أو أشد قسوة ) * والتقدير نحو ( فكان قاب قوسين أو أدنى ) فلم يخصها بالمسبوقة بالطلب .
والخامس : الجمع المطلق كالواو ، قاله الكوفيون والأخفش والجرمي ، واحتجوا بقول توبة :
88 - وقد زعمت ليلى بأني فاجر * لنفسي تقاها أو عليها فجورها وقيل : أو فيه للابهام ، وقول جرير :
89 - جاء الخلافة أو كانت له قدرا * كما أتى ربه موسى على قدر



[1] في نسخة ( قلت : لا يجوز الجمع بين الاطعام والكسوة والتحرير اللاتي كل منهن كفارة ) وكذا فيما بعده ، والذي أثبتناه أظهر .

62

نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست