responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119


< فهرس الموضوعات > أجرى الكوفيون ( ثم ) مجرى الفاء والواو .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثم ، بفتح الثاء هو اسم يشار به إلى المكان البعيد < / فهرس الموضوعات > 176 - كهز الردينى تحت العجاج * جرى في الأنابيب ثم اضطرب إذ الهز متى جرى في أنابيب الرمح يعقبه الاضطراب ، ولم يتراخ عنه .
مسألة - أجرى الكوفيون ثم مجرى الفاء والواو ، في جواز نصب المضارع المقرون بها بعد فعل الشرط ، واستدل لهم بقراءة الحسن ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) بنصب ( يدرك ) وأجراها ابن مالك مجراهما بعد الطلب ، فأجاز في قوله صلى الله عليه وسلم :
( لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجرى ثم يغتسل منه ) ثلاثة أوجه : الرفع بتقدير ثم هو يغتسل ، وبه جاءت الرواية ، والجزم بالعطف على موضع فعل النهى ، والنصب قال : بإعطاء ثم حكم واو الجمع ، فتوهم تلميذه الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله أن المراد إعطاؤها حكمها في إفادة معنى الجمع ، فقال :
لا يجوز النصب ، لأنه يقتضى أن المنهي عنه الجمع بينهما ، دون إفراد أحدهما ، وهذا لم يقله أحد ، بل البول منهي عنه ، سواء أراد الاغتسال فيه أو منه أم لا ، انتهى . وإنما أراد ابن مالك إعطاءها حكمها في النصب ، لا في المعية أيضا ، ثم ما أورده إنما جاء من قبل المفهوم ، لا المنطوق ، وقد قام دليل آخر على عدم إرادته ، ونظيره إجازة الزجاج والزمخشري في ( ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق ) كون ( تكتموا ) مجزوما ، وكونه منصوبا مع أن النصب معناه النهى عن الجمع .
تنبيه - قال الطبري في قوله تعالى ( أثم إذا ما وقع آمنتم به ) : معناه أهنالك ، وليست ثم التي تأتى للعطف ، انتهى . وهذا وهم ، اشتبه عليه ثم المضمومة الثاء بالمفتوحتها .
( ثم ) بالفتح - اسم يشار به إلى المكان البعيد ، نحو ( وأزلفنا ثم الآخرين ) وهو ظرف لا يتصرف ، فلذلك غلط من أعربه مفعولا لرأيت في قوله تعالى :
( وإذا رأيت ثم رأيت ) ولا يتقدمه حرف التنبيه [ ولا يتأخر عنه كاف الخطاب ] .

119

نام کتاب : مغنى اللبيب نویسنده : ابن هشام الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست