responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 1  صفحه : 364


يَشْبَعُ من الطعام .
ويقال : إنِّي طاعِمٌ عن طَعامِكُمْ أَي مُسْتَغُنٍ عن طَعامكم .
ويقال : هذا الطَّعامُ طَعامُ طُعْمٍ أَي يَطْعَمُ مَنْ أَكله أَي يَشْبَعُ ، وله جُزْءٌ من الطَّعامِ ما لا جُزْءَ له .
وما يَطْعَم آكِلُ هذا الطعام أَي ما يَشْبَعُ ، وأَطْعَمْته الطعام .
وقوله تعالى : أُحِلَّ لكم صَيْدُ البحر وطَعامُه مَتاعاً لكم وللسَّيَّارةِ ؛ قال ابن سيده : اختلف في طعام البحر فقال بعضم : هو ما نَضَب عنه الماء فأُخِذَ بغير صيد فهو طَعامُه ، وقال آخرون : طعامُه كُلُّ ما سُقِي بمائة فَنَبَتَ لأَنه نَبَتَ عن مائه ؛ كلُّ هذا عن أَبي إِسحق الزجاج ، والجمع أَطْعِمَةٌ ، وأَطْعِماتٌ جمع الجمع ، وقد طَعِمَه طَعْماً وطَعاماً وأَطْعَم غيرَه ، وأَهلُ الحجاز إذا أطْلَقُوا اللفظَ بالطَّعامِ عَنَوْا به البُرَّ خاصةً ، وفي حديث أَبي سعيد : كنا نُخْرِجُ صدقةَ الفطرِ على عهدِ رسول الله ، صلى الله علي وسلم ، صاعاً من طَعامٍ أَو صاعاً من شعير ؛ قيل : أَراد به البُرَّ ، وقيل : التمر ، وهو أَشبه لأَن البُرَّ كان عندهم قليلاً لا يَتَّسِعُ لإِخراج زكاة الفطر ؛ وقال الخليل : العالي في كلام العرب أَن الطَّعامَ هو البُرُّ خاصة .
وفي حديث المُصَرَّاةِ : مَنِ ابتاعَ مُصَرَّاةً فهو بخير النظرين ، إنْ شاء أَمْسَكها ، وإن شاء رَدَّها ورَدَّ معها صاعاً من طَعامٍ لا سَمْراء .
قال ابن الأَثير : الطَّعامُ عامٌّ في كلِّ ما يُقْتات من الحنطة والشعير والتمر وغير ذلك ، وحيث اسْتَثْنى منه السَّمْراء ، وهي الحنطة ، فقد أَطْلَق الصاعَ فيما عداها من الأَطعمة ، إلَّا أَن العلماء خَصُّوه بالتمر لأَمرين : أَحدهما أَنه كان الغالبَ على أَطَعمتهم ، والثاني أَن مُعْظَم روايات هذا الحديث إنما جاءت صاعاً من تمر ، وفي بعضها قال صاعاً من طعام ، ثم أَعقبه بالاستثناء فقال لا سَمْراء ، حتى إن الفقهاء قد ترَدَّدُوا فيما لو أَخرج بدل التمر زبيباً أَو قوتاً آخر ، فمنهم من تَبِعَ التَّوقِيفَ ، ومنهم من رآه في معناه إجراءً له مُجْرى صَدَقةِ الفطر ، وهذا الصاعُ الذي أَمَرَ برَدِّه مع المُصَرّاة هو بدل عن اللبن الذي كان في الضَّرْع عند العَقْد ، وإِنما لم يَجِبْ رَدُّ عينِ اللبنِ أَو مثلِه أَو قيمته لأَنَّ عينَ اللبن لا تَبْقى غالباً ، وإن بقيت فتَمْتَزِجُ بآخرَ اجْتَمع في الضَّرْعِ بعد العقد إلى تمام الحَلْب ، وأَما المِثْلِيَّةُ فلأَن القَدْرَ إذا لم يكن معلوماً بمِعْيار الشرعِ كانت المُقابلةُ من باب الربا ، وإنما قُدِّرَ من التمر دون النَّقْد لفَقْدِه عندهم غالباً ، ولأَن التمر يُشارك اللبنَ في المالِيَّة والقُوتِيَّة ، ولهذا المعنى نص الشافعي ، رضي الله عنه ، أَنه لو رَدَّ المُصَرَّاة بعَيْبٍ آخرَ سوى التَّصْرِيَةِ رَدَّ معها صاعاً من تمر لأَجل اللبن .
وقولُه تعالى : ما أُريدُ منهم من رِزْقٍ وما أُريدُ أَن يُطْعِمُونِ ؛ معناه ما أُريدُ أَن يَرْزُقُوا أَحداً من عبادي ولا يُطْعِمُوه لأَني أَنا الرَّزَّاقُ المُطْعمُ .
ورجل طاعِمٌ : حَسَنُ الحال في المَطْعِمِ ؛ قال الحُطَيْئَةُ :
دَعِ المَكارِمَ لا تَرْحَلْ لبُغْيَتِها ، * واقْعُدْ فإنَّك أَنتَ الطاعِمُ الكاسي ورجل طاعِمٌ وطَعِمٌ على النَّسَبِ ؛ عن سيبويه ، كما قالوا نَهِرٌ .
والطَّعْمُ : الأَكْلُ .
والطُّعْم : ما أُكِلَ .
وروى الباهِليُّ عن الأَصمعي : الطُّعْم الطَّعام ، والطَّعْمُ الشَّهْوةُ ، وهو الذَّوْقُ ؛ وأَنشد لأَبي خراش الهُذَلي :
أَرُدُّ شُجاعَ الجُوعِ قد تَعْلَمِينَه ، * وأُوثِرُ غَيْري مِنْ عِيالِك بالطُّعْم أَي بالطعامِ ، ويروى : شُجاعَ البَطْنِ ، حَيَّةٌ

364

نام کتاب : لسان العرب نویسنده : ابن منظور    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست